الشرط الرابع أن يكون له ما يمون به عيالهحتّى يرجع‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«267»

و يمكن الاستدلال لعدم الإجزاء لصورةالحجّ مع التّسكّع بلزوم الحجّ متى تحقّقالشّرط أعني الاستطاعة و يعارض ما ذكر مافي صحيح جميل عن الصّادق عليه السّلام «فيرجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيرهثمّ أصاب مالا هل عليه الحجّ قال: يجزيعنهما جميعا» و قوله عليه السّلام في صحيحمعاوية ابن عمّار «حجّ الصّرورة يجزي عنهو عمّن حجّ عنه» و حسنه «سأله عن رجل حجّ عنغيره أ يجزيه عن حجّة الإسلام. قال نعم» وأجيب بحمل صحيح جميل على الإجزاء عنالرّجل و الغير المذكورين من جهة تثنيةالضمير و حمل الحجّ على الحجّ المندوب فيغيره، و لا يخفى ما فيه، فإنّ حمل صحيحجميل على ما ذكر يوجب سكوت المعصوم عليهالسّلام عن جواب السّائل لأنّ سؤاله راجعإلى الإجزاء عن نفسه إلّا أن يقصد إفهامعدم الإجزاء عنه بهذا البيان، و حملالخبرين الآخرين على ما ذكر بعيد جدّا،فالعمدة عدم عمل المشهور بظاهر هذهالأخبار فلا مجال للأخذ بظاهرها.

الشرط الرابع أن يكون له ما يمون به عيالهحتّى يرجع‏

الشرط الرابع أن يكون له ما يمون به عيالهحتّى يرجع فضلا عمّا يحتاج إليه فلو قصرماله عن ذلك لم يجب الحجّ.

(1) استدلّ عليه بسبق وجوب الإنفاق عليه وبخبر أبي الرّبيع الشّامي الّذي رواهالمشايخ الثلاثة «سئل أبو عبد اللَّه عليهالسّلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِالآية» فقال: ما يقول النّاس قال: فقلت له:الزّاد و الرّاحلة، قال: فقال أبو عبداللَّه عليه السّلام: قد سئل أبو جعفر عليهالسّلام عن هذا فقال: هلك النّاس إذا لئنكان لمن كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت بهعياله و يستغني به عن النّاس‏

/ 634