فلا حرمة كما سبق الكلام فيه. و أمّا ماقيل من حرمة ما يحرم على المحرم المحكيّ عنالشيخ و ابني حمزة و البرّاج فلم نقف علىدليل عليه إلّا أنّه حكي عن المبسوط أنّهيجتنب ما يجتنب مع أنّه لا يحرم عليه لبسالمخيط و لا إزالة الشعر و لا أكل الصيد ولا عقد النكاح.
الثالثة يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم
و يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم و يجبالكفّارة بالجماع فيه مثل كفّارة شهررمضان ليلا كان أو نهارا و لو كان في نهارشهر رمضان لزمه كفّارتان و لو كان بغيرالجماع ممّا يوجب الكفّارة في شهر رمضانفإن وجب بالنذر المعيّن لزمت الكفّارة وإن لم يكن معيّنا أو كان تبرّعا فقد أطلقالشيخان لزوم الكفّارة و لو خصّا ذلكبالثالث كان أليق بمذهبهما.(1) أمّا فساد الاعتكاف بفساد الصوم فلكونهمشروطا بالصوم فمع فساده يفسد.و أمّا وجوب الكفّارة بالجماع فيه مثلكفّارة شهر رمضان ليلا كان أو نهارافللتنزيل المذكور في الموثّق المذكور ورواية عبد الأعلى المتقدّمة كما أنّهيستفاد منها لزوم الكفّارتين بالوطيالنّهاريّ في شهر رمضان.و أمّا وجوب الكفّارة بغير الجماع بل بفعلما يوجب الكفّارة في شهر رمضان مع وجوبالاعتكاف بالنذر المعيّن فوجهه حنث النذرفمع وقوعه في اليوم لا إشكال فيه حيث يبطلالصوم فيبطل الاعتكاف و أمّا لو وقع فياللّيل فلزوم كفّارة حنث النذر مبنيّ علىبطلان الاعتكاف به و أمّا مع عدم الوجوببالنذر المعيّن أو التبرّع فمقتضى ما سبقمن عدم وجوب المضيّ بالشروع عدم الكفّارةفي اليومين الأوّلين و وجوبها في اليومالثالث مع عدم الاشتراط لكنّه لا دليل علىوجوب الكفّارة بالنسبة إلى غير الجماع.و الحمد للّه أوّلا و آخرا، و صلّى اللَّهعلى محمّد و آله الطاهرين و قد فرغ مؤلفهالفقير لثلاث عشرة بقيت من شهر صفر على مافي التقاويم من عام أربع و ثمانين بعدالألف و ثلاثمائة من الهجرة المباركة علىمهاجرها و آله ألف سلام و تحيّة.