القول في زكاة الذهب و الفضة و يشترط فيالوجوب النّصاب و الحول، و كونهما منقوشينبسكّة المعاملة و في قدر النّصاب الأوّلروايتان: أشهرهما عشرون دينارا ففيها عشرةقراريط، ثمّ كلّما زاد أربعة ففيهاقيراطان. و ليس فيما نقص عن أربعة زكاة.(1) أمّا عدم وجوب الزّكاة مع عدم النّصابفلا خلاف فيه و يدلّ عليه الأخبار.و أمّا تقدير النصاب بما ذكر فيدلّ عليهأخبار كثيرة منها ما عن الكليني (قدّسسرّه) في الصحيح عن الحسين بن بشار
يسار خل
قال: «سئلت أبا الحسن عليه السّلام فيكم وضع رسول اللَّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم الزكاة؟ فقال: في كلّ مائتي درهمخمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها، و فيالذّهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار فإننقص فلا زكاة فيه» و في الموثّق عن زرارةعن أبي جعفر عليه السّلام قال: في الذّهبإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شيء و في الفضّةإذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم و ليس فيمادون المائتين شيء، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتّىتبلغ الأربعين. و ليس في شيء من الكسورشيء حتّى تبلغ الأربعين و كذلكالدّنانير على هذا الحساب».و حكي القول بأنّ النّصاب الأوّل للذّهبأربعون دينارا و ما لم تبلغ أربعين لاشيء عليه، و استدلّ لهذا القول بموثّقةالفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّهعليهما السّلام أنّهما قالا: «في الذّهبفي كلّ أربعين مثقالا مثقال و في الورق فيكلّ مائتين خمسة دراهم، و ليس في أقلّ منأربعين مثقالا شيء و لا في أقلّ من مائتيدرهم شيء، و ليس في النّيف شيء حتّىيتمّ أربعون فيكون فيه واحد».و استدلّ أيضا بصحيحة زرارة المرويّة عنالتّهذيب قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليهالسّلام: رجل عنده مائة درهم و تسعة وتسعون درهما و تسعة و ثلاثون دينارا