القول في زكاة الذهب و الفضة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«35»

القول في زكاة الذهب و الفضة

القول في زكاة الذهب و الفضة و يشترط فيالوجوب النّصاب و الحول، و كونهما منقوشينبسكّة المعاملة و في قدر النّصاب الأوّلروايتان: أشهرهما عشرون دينارا ففيها عشرةقراريط، ثمّ كلّما زاد أربعة ففيهاقيراطان. و ليس فيما نقص عن أربعة زكاة.

(1) أمّا عدم وجوب الزّكاة مع عدم النّصابفلا خلاف فيه و يدلّ عليه الأخبار.

و أمّا تقدير النصاب بما ذكر فيدلّ عليهأخبار كثيرة منها ما عن الكليني (قدّسسرّه) في الصحيح عن الحسين بن بشار

يسار خل‏

قال: «سئلت أبا الحسن عليه السّلام فيكم وضع رسول اللَّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم الزكاة؟ فقال: في كلّ مائتي درهمخمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها، و فيالذّهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار فإننقص فلا زكاة فيه» و في الموثّق عن زرارةعن أبي جعفر عليه السّلام قال: في الذّهبإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شي‏ء و في الفضّةإذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم و ليس فيمادون المائتين شي‏ء، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شي‏ء حتّىتبلغ الأربعين. و ليس في شي‏ء من الكسورشي‏ء حتّى تبلغ الأربعين و كذلكالدّنانير على هذا الحساب».

و حكي القول بأنّ النّصاب الأوّل للذّهبأربعون دينارا و ما لم تبلغ أربعين لاشي‏ء عليه، و استدلّ لهذا القول بموثّقةالفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّهعليهما السّلام أنّهما قالا: «في الذّهبفي كلّ أربعين مثقالا مثقال و في الورق فيكلّ مائتين خمسة دراهم، و ليس في أقلّ منأربعين مثقالا شي‏ء و لا في أقلّ من مائتيدرهم شي‏ء، و ليس في النّيف شي‏ء حتّىيتمّ أربعون فيكون فيه واحد».

و استدلّ أيضا بصحيحة زرارة المرويّة عنالتّهذيب قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليهالسّلام: رجل عنده مائة درهم و تسعة وتسعون درهما و تسعة و ثلاثون دينارا

/ 634