الثالثة إذا كانت النعم مراضا لم يكلّفصحيحة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«33»

الحقيقة أو أخذ شيئا أمّا الانصراف فلهوجه و لو سلّم أمكن دعوى الانصراف عمّا لوكان التّفاوت مع القيمة السّوقيّة زائدةبمقدار كثير، و أمّا الجهة الأخرى ففيهاإشكال لإمكان أن يكون النظر إلى حفظمقررّات الشرع بتأدية الزّكاة و لو لميحصل مال أ لا ترى أنّه يحلّ ببعض الحيل فيباب الرّبا أخذ الزّيادة مع عدم الفرقبحسب النتيجة بينه و بين الرّبا.

و أمّا جواز دفع غير الجنس ففي غيرالأنعام لا إشكال فيه و لا خلاف إلّا منبعض، و يدلّ عليه صحيحة البرقي قال: «كتبتإلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام هل يجوزجعلت فداك أن يخرج عمّا يجب في الحرث منالحنطة و الشعير و ما يجب على الذّهب دراهمبقيمة ما يسوي أم لا يجوز إلّا أن يخرج منكلّ شي‏ء ما فيه؟ فأجابه عليه السّلام:أيّما تيسّر يخرج».

و أمّا في الأنعام فهو المشهور و استدلّبما في كتاب قرب الإسناد عن عبد اللَّه، عنمحمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال:«قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: عيالالمسلمين أعطيهم من الزكاة أشتري لهم منهاشيئا ثيابا و طعاما و أرى أنّ ذلك خير لهم؟قال:

لا بأس».

و ربّما أيّد بجواز احتساب الدّين منالزّكاة الشامل بإطلاقه لزكاة الأنعام وعدّ الرواية في الرّياض من الموثّق مضافاإلى انجبار السّند بالعمل، و في قبالة خبرسعيد بن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام قال: «قلت له: يشتري الرّجل منالزكاة الثياب و السّويق و الدّقيق والبطّيخ و العنب فيقسّمه؟ قال: لا يعطيهمإلّا الدّراهم كما أمر اللَّه تعالى» و قدحمل على الأفضليّة جمعا بينه و بين ما سبقو لعلّ وجه التأكّد في خصوص النعم الخروجعن شبهة الخلاف.

الثالثة إذا كانت النعم مراضا لم يكلّفصحيحة

الثالثة: إذا كانت النعم مراضا لم يكلّفصحيحة. و يجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.

الرابعة لا تجمع بين متفرّق في الملك‏

الرابعة: لا تجمع بين متفرّق في الملك و لايفرّق بين مجتمع فيه، و لا اعتبار بالخلطة.

/ 634