الحقيقة أو أخذ شيئا أمّا الانصراف فلهوجه و لو سلّم أمكن دعوى الانصراف عمّا لوكان التّفاوت مع القيمة السّوقيّة زائدةبمقدار كثير، و أمّا الجهة الأخرى ففيهاإشكال لإمكان أن يكون النظر إلى حفظمقررّات الشرع بتأدية الزّكاة و لو لميحصل مال أ لا ترى أنّه يحلّ ببعض الحيل فيباب الرّبا أخذ الزّيادة مع عدم الفرقبحسب النتيجة بينه و بين الرّبا.و أمّا جواز دفع غير الجنس ففي غيرالأنعام لا إشكال فيه و لا خلاف إلّا منبعض، و يدلّ عليه صحيحة البرقي قال: «كتبتإلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام هل يجوزجعلت فداك أن يخرج عمّا يجب في الحرث منالحنطة و الشعير و ما يجب على الذّهب دراهمبقيمة ما يسوي أم لا يجوز إلّا أن يخرج منكلّ شيء ما فيه؟ فأجابه عليه السّلام:أيّما تيسّر يخرج».و أمّا في الأنعام فهو المشهور و استدلّبما في كتاب قرب الإسناد عن عبد اللَّه، عنمحمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال:«قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: عيالالمسلمين أعطيهم من الزكاة أشتري لهم منهاشيئا ثيابا و طعاما و أرى أنّ ذلك خير لهم؟قال:لا بأس».و ربّما أيّد بجواز احتساب الدّين منالزّكاة الشامل بإطلاقه لزكاة الأنعام وعدّ الرواية في الرّياض من الموثّق مضافاإلى انجبار السّند بالعمل، و في قبالة خبرسعيد بن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام قال: «قلت له: يشتري الرّجل منالزكاة الثياب و السّويق و الدّقيق والبطّيخ و العنب فيقسّمه؟ قال: لا يعطيهمإلّا الدّراهم كما أمر اللَّه تعالى» و قدحمل على الأفضليّة جمعا بينه و بين ما سبقو لعلّ وجه التأكّد في خصوص النعم الخروجعن شبهة الخلاف.
الثالثة إذا كانت النعم مراضا لم يكلّفصحيحة
الثالثة: إذا كانت النعم مراضا لم يكلّفصحيحة. و يجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.
الرابعة لا تجمع بين متفرّق في الملك
الرابعة: لا تجمع بين متفرّق في الملك و لايفرّق بين مجتمع فيه، و لا اعتبار بالخلطة.