المسألة الثّانية إذا نذر الحجّ‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«298»

(1) استشكل على إطلاق الكلام حيث أنّالمسلّم في المقام هو وجوب الاستنابة فيحجّة الإسلام ففي صورة الإفساد لحجّةالإسلام، فإن كانت الحجّة الأولى عقوبة والثّانية حجّة الإسلام وجبت الاستنابة، وإن كانت الثّانية عقوبة فلا دليل على صحّةالاستنابة و كذلك نقول في صورة النّذر لادليل على صحّة الاستنابة، و أيضا النّذرإذا وقع حال العضب فإن كان مقيّدا بوقتمعيّن و استمرّ المانع إلى ذلك الوقت يبطلالنّذر، و إن كان مطلقا توقّع المكنة و معاليأس يبطل، و لا يجب الاستنابة. قلت: لعلّنظر المصنّف (قدّه) في صورة إفساد حجّةالإسلام إلى صورة عدم تمكّنه من إتمامالحجّة الّتي أفسدها فوجبت الاستنابةفيها إن كانت هي حجّة الإسلام و على كلّتقدير إن كان النّظر إلى الاستنابة بعدالموت فلا إشكال، و أمّا ما أفيد من بطلانالنّذر مع استمرار المانع فقد عرفتالإشكال فيه.

المسألة الثّانية إذا نذر الحجّ‏

المسألة الثّانية إذا نذر الحجّ فإن نوىحجّة الإسلام تداخلا و إن نوى غيرها لميتداخلا.

(2) أمّا التّداخل في صورة نيّة حجّةالإسلام و صحّة النّذر كذلك فواضح من جهةأنّه لو لم يتداخلا لكان الوجود الثّانيإمّا غير حجّة الإسلام أو إيّاها و علىالأوّل لم يتحقّق الوفاء بالنّذر به بلبالوجود الأوّل فلا يجب الثاني و إن كانإيّاها فلم يجب الأوّل لأنّه ليس حجّةالإسلام و ليس وفاء بالنّذر ثمّ إنّه إمّاأن يكون مستطيعا حال النّذر فلا إشكال وتظهر ثمرة النّذر في لزوم الكفّارة إن تركالحجّ و إن لم يكن مستطيعا توقّعالاستطاعة و إن كان النّذر موقّتا و لميتحقّق الاستطاعة إلى انقضاء الوقت انحلّالنّذر، هكذا قيل و لا يبعد أن يقال: نذرحجّة الإسلام يتصوّر على نحوين تارة بنحولا يكون تحصيل شرائط وجوب حجّة الإسلامعليه لازما و اخرى بنحو يكون التّحصيلعليه لازما، و في الصّورة الثانية يجبعليه التّحصيل و لا يتوقّع حصولها، و أمّاعدم التّداخل في صورة نيّة غيرها فواضحأيضا و لو كان مستطيعا و نذر غيرها في عامهلغى النّذر إلّا أن يقصد الفعل إن زالتالاستطاعة فزالت.

/ 634