مسائل ثمان‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«319»

عليه السّلام «في الرّجل يحجّ عن الإنسانيذكره في جميع المواطن كلّها فقال: إن شاءفعل و إن شاء لم يفعل، اللَّه يعلم أنّه قدحجّ عنه و لكن يذكره عند الأضحيّة إذاذبحها».

و

(1) كذا

أن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجّه وأن يعيد المخالف حجّته إذا استبصر و إنكانت مجزية و يكره أن تنوب المرأة إذا كانتصرورة.

(2) أمّا استحباب إعادة ما يفضل فلما عنالمقنعة أنّه قد جاءت رواية أنّه إن فضلممّا أخذه فإنّه يردّه و إن كانت نفقةواسعة و إن كان قتّر على نفسه لم يردّه بعدحملها على الاستحباب بملاحظة بعض الأخبارالأخر و للقاعدة. و أمّا كراهة نيابةالمرأة الصّرورة فلخبر سلمان بن جعفر«سألت الرضا عليه السّلام عن امرأة صرورةحجّت عن امرأة صرورة قال: لا ينبغي» و أمّااستحباب إعادة المخالف فمقتضى الجمع بينما دلّ على الإجزاء و ما دلّ على الإعادةذلك و قد سبق الكلام فيه.

مسائل ثمان‏

مسائل ثمان:

الأولى إذا أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّنالأجرة

الأولى إذا أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّنالأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل و يخرج منالأصل إذا كانت واجبة و من الثلث إذا كانتندبا.

(3) هذا مع الإمكان بأن يوجد من يستأجرهبأجرة المثل و يشكل الأمر مع عدم قبولالمستأجر و الانحصار في من يأخذ الزّائدمن جهة لزوم تنفيذ الوصيّة و من جهةالانصراف المذكور و ما يقال: من أنّه معالانحصار يكون اجرة المثل هو المقدارالزّائد لا يخفى الاشكال فيه و مقتضىتنظير المقام بباب التّوكيل عدم لزومالتّنفيذ كما لو وكّل أحدا في ابتياع شي‏ءبثمن معيّن و لم يتيسّر للوكيل الاشتراءبذاك الثّمن، نعم إذا كانت الحجّة الموصىبها حجّة الإسلام فلا بدّ من إخراج الحجّةمن صلب المال لا من باب الوصيّة بل لكونهدينا و لا يبعد القول‏

/ 634