عليه السّلام «في الرّجل يحجّ عن الإنسانيذكره في جميع المواطن كلّها فقال: إن شاءفعل و إن شاء لم يفعل، اللَّه يعلم أنّه قدحجّ عنه و لكن يذكره عند الأضحيّة إذاذبحها».و(1) كذاأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجّه وأن يعيد المخالف حجّته إذا استبصر و إنكانت مجزية و يكره أن تنوب المرأة إذا كانتصرورة.(2) أمّا استحباب إعادة ما يفضل فلما عنالمقنعة أنّه قد جاءت رواية أنّه إن فضلممّا أخذه فإنّه يردّه و إن كانت نفقةواسعة و إن كان قتّر على نفسه لم يردّه بعدحملها على الاستحباب بملاحظة بعض الأخبارالأخر و للقاعدة. و أمّا كراهة نيابةالمرأة الصّرورة فلخبر سلمان بن جعفر«سألت الرضا عليه السّلام عن امرأة صرورةحجّت عن امرأة صرورة قال: لا ينبغي» و أمّااستحباب إعادة المخالف فمقتضى الجمع بينما دلّ على الإجزاء و ما دلّ على الإعادةذلك و قد سبق الكلام فيه.
مسائل ثمان
مسائل ثمان:
الأولى إذا أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّنالأجرة
الأولى إذا أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّنالأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل و يخرج منالأصل إذا كانت واجبة و من الثلث إذا كانتندبا.(3) هذا مع الإمكان بأن يوجد من يستأجرهبأجرة المثل و يشكل الأمر مع عدم قبولالمستأجر و الانحصار في من يأخذ الزّائدمن جهة لزوم تنفيذ الوصيّة و من جهةالانصراف المذكور و ما يقال: من أنّه معالانحصار يكون اجرة المثل هو المقدارالزّائد لا يخفى الاشكال فيه و مقتضىتنظير المقام بباب التّوكيل عدم لزومالتّنفيذ كما لو وكّل أحدا في ابتياع شيءبثمن معيّن و لم يتيسّر للوكيل الاشتراءبذاك الثّمن، نعم إذا كانت الحجّة الموصىبها حجّة الإسلام فلا بدّ من إخراج الحجّةمن صلب المال لا من باب الوصيّة بل لكونهدينا و لا يبعد القول