المسألة السّادسة إذا أوصى أن يحجّ عنه وعيّن المبلغ‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«325»

على الصحّة حتّى لو أحرم لنفسه و تقريبعدم الإجزاء عن أحدهما أمّا عن المستأجرله فلعدم النيّة و الأعمال بالنيّات وأمّا عن نفسه فللاحرام عن غيره و عدم صحّةالنّقل اتّفاقا، و الرّواية ضعيفة ومتروكة الظّاهر، و استشكل على هذاالتّقريب بأنّ عدم النيّة في باقي الأفعالغير الإحرام لا يضرّ بعد صيرورة الأجيركالأجير الخاصّ و كون العمل ملكا للمستأجرو على هذا فالرّواية مع تنزيلها على هذهالصّورة ليست متروكة الظّاهر و سندهامجبورة بالعمل. قلت: أوّلا لو سلّمنا فيالأجير الخاصّ كون كلّ ما يعمل ملكا للغيرالمستأجر فليس كلّ أجير من هذا القبيل بلكثيرا ما يكون من باب تعهّد أمر كلّي مندون أن يكون أعماله الخارجيّة ملكاللمستأجر و هذا على فرض تسلّمه يتمّ فيصورة عدم المباينة و أمّا مع المباينةفكيف يقع للمستأجر؟ ألا ترى أنّه لواستأجر دابّة لعمل مخصوص ثمّ استعملها بعدالقبض غاصب في عمل آخر لا يملك المستأجرأجرة مثل ذلك العمل بل المعروف رجوعالمالك إليهما و في المقام العمل المأتيّبه لنفسه مباين للعمل المستأجر عليه ألاترى أنّه لو آجر نفسه لعملين متماثلينلشخصين في وقت يسع لهما فعمل لأحدهما لميقع لغيره الآخر خصوصا في العباداتالمحتاجة إلى قصد القربة للمنوب عنه ولازم ما قيل الصحّة حتّى لو أحرم لنفسه ولا أظنّ أن يلتزم به أحد و الرّواية ظاهرةفي هذه الصّورة فتكون متروكة الظّاهر وثانيا يشكل الأمر بناء على عدم الصحّةلأحدهما من جهة أنّ المحرم لا يتحلّل إلّابعد وقوع الأعمال بنحو الصّحة فمع عدمالصحّة كيف يتحلّل و لا يتصوّر الصحّة مععدم وقوعها لا لنفسه و لا عن المستأجر لهإلّا أن يلتزم القائل بالبطلان بأنّ هذاالشّخص بمنزلة من فات منه الرّكن فيجعلحجّه عمرة مفردة قهرا أو بالنيّة و هذابعيد عن كلماتهم في هذه المسألة.

المسألة السّادسة إذا أوصى أن يحجّ عنه وعيّن المبلغ‏

المسألة السّادسة: إذا أوصى أن يحجّ عنه وعيّن المبلغ فإن كان بقدر ثلث التّركة أوأقلّ صحّ واجبا كان أو مندوبا و إن كانأزيد و كان الحجّ واجبا و لم تجز الورثةكانت اجرة المثل من أصل المال و الزّائد منالثلث و إن كان‏

/ 634