و صحيح عليّ بن جعفر الدّال على مساواةالحجّ و العمرة في ذلك و صحيح العيص «سألتأبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل واقعأهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت؟ قال:يهريق دما» و في استفادة الوجوب ممّا ذكرنظر لاحتمال أن يكون قوله عليه السّلام«إن كان عالما شرطا» لمجموع قوله: «ينحر-إلخ» نظير ما يقال في الاستثناء عقيبالجمل المتعدّدة من احتمال رجوعالاستثناء إلى مجموع الجمل فلا يبقى لماسوى الجملة الأخيرة عموم أو إطلاق و لاأقلّ من الإجمال.و أمّا صحيح العيص فمورد السّؤال فيه غيرمحلّ كلامنا للفرق بين وقوع الوقاع قبلالزّيارة عالما أو جاهلا أو ناسيا و بيننسيان الطّواف و وقوع المباشرة من جهةنسيان الطّواف، و العمدة عدم الدّليل علىوجوب الكفّارة.و أمّا الاستدلال بما دلّ على عدمالكفّارة مع الإتيان بالمحرّمات علىالمحرم إذا كان خطاء إلّا في الصّيد فلايفي بالمراد للفرق بين ارتكاب محرّم خطاءو بين ارتكابه عامدا مبنيّا على نسيانواجب لا يجوز ارتكاب ذلك قبل الإتيان به، وأمّا مع التّذكّر فتجب الكفّارة بحسبالرّواية المذكورة.و أمّا جواز الاستنابة إذا نسي طوافالنّساء فلصحيح المحلبيّ المروي عنالمستطرفات «سأل الصّادق عليه السّلام عنرجل نسي طواف النّساء حتّى يرجع إلى أهلهقال: يرسل فيطاف عنه» و نحوه صحيح معاويةبن عمّار أو حسنه «سأله أيضا عن ذلك فقال:لا تحلّ له النّساء حتّى يزور البيت و قال:يأمر من يقضي عنه إن لم يحجّ فإن توفّي قبلأن يطاف عنه فليقض عنه وليّه» أو غيره.
الرّابع من طاف فالأفضل له تعجيلالسّعي
الرّابع: من طاف فالأفضل له تعجيل السّعي،و لا يجوز تأخيره إلى غده.
الخامس لا يجوز للمتمتّع تقديم طواف حجّهو سعيه على الوقوف
الخامس: لا يجوز للمتمتّع تقديم طواف حجّهو سعيه على الوقوف و قضاء المناسك