الثاني شرائط القضاء - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«209»

شاء أفطر» و صحيحة الآخر عن أبي عبداللَّه عليه السّلام فإذا دخل أرضا قبلطلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها فعليهصوم ذلك اليوم، و إن دخل بعد طلوع الفجرفلا صيام عليه و إن شاء صام» و لا بدّ منالحمل على التخيير قبل القدوم بين الإمساكإلى أن يدخل فيصوم و بين الإفطار و البقاءعليه بعد الدّخول كما قد يظهر من صحيحةرفاعة بن موسى قال: «سألت أبا عبد اللَّهعليه السّلام عن الرّجل يقبل في شهر رمضانمن سفر حتّى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أوارتفاع النهار قال عليه السّلام: إذا طلعالفجر و هو خارج و لم يدخل فهو بالخيار إنشاء صام و إن شاء أفطر» فالخيار له حالالخروج لا بعد الدّخول، و وجه لزوم حملالمذكور عدم عمل الأصحاب بالأخبارالمخالفة للأخبار السابقة.

و أمّا استحباب الإمساك مع التناول فيشهدله جملة من النصوص كموثّق سماعة «سألته عنمسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكلقال عليه السّلام: لا ينبغي له أن يأكليومه ذلك شيئا و لا يواقع في شهر رمضان» ونحوه غيره. و أمّا وجوب القضاء فعلىالقاعدة.

و أما اشتراط الخلو من الحيض و النفاس فلاخلاف فيه و النصوص مستفيضة أو متواترة فيه.

الثاني شرائط القضاء

الثاني شرائط القضاء و هي ثلاثة البلوغ وكمال العقل و الإسلام، فلا يقضي ما فاتهلصغر أو جنون أو إغماء أو كفر، و المرتدّيقضي ما فاته، و كذا كلّ تارك عد الأربعةعامدا أو ناسيا.

(1) أمّا اشتراط البلوغ و العقل و الإسلامفقد ادّعي الإجماع عليه في كلمات‏

/ 634