رجل متمتّع طاف ثمّ أهلّ بالحجّ قبل أنيقصّر؟ قال: بطلت متعة و هي حجّة مبتولة» ويمكن أن يقال إطلاق الخبرين يشمل صورةالنّسيان خصوصا الثّاني منهما حيث أنّمريد الحجّ لا يفعل على خلاف المأمور بهإلّا عن جهل أو نسيان بل حملهما على خصوصصورة العمد بعيد جدّا فإنّه كيف يتمشّىللعامد قصد القربة بالإحرام للحجّ فيقعالمعارضة بينهما و بين الأخبار السّابقةالدّالّة على صحّة العمرة و صحّة الحجّإلّا أن يجمع بين الطّرفين بحمل الخبرينعلى صورة الجهل بالحكم و الأخبار السّابقةكانت مخصوصة بصورة النّسيان و الحاصل أنّحمل هذين الخبرين على صورة الالتفات والعلم بالحكم بعيد جدّا، ففي هذه الصّورةلا يبعد الأخذ بقول ابن إدريس و الفاضل فيالتّلخيص و الشّهيد في الدّروس- قدّساللَّه تعالى أسرارهم- من البناء علىإحرامه الأوّل و بطلان الثّاني علىالقاعدة.
الثّانية إذا أحرم الوليّ بالصّبيّ فعلبه ما يلزم المحرم
الثّانية إذا أحرم الوليّ بالصّبيّ فعلبه ما يلزم المحرم و جنّبه ما يجتنب المحرمو كلّ ما يعجز عنه يتولّاه الوليّ، و لوفعل ما يوجب الكفّارة ضمن عنه، و لو كانمميّزا جاز إلزامه بالصّوم عن الهدي و لوعجز صام الوليّ عنه.(1) أمّا ما ذكر أوّلا فيدلّ عليه صحيحزرارة عن أحدهما عليهما السّلام «إذا حجّالرّجل بابنه و هو صغير فإنّه يأمره أنيلبّي و يفرض الحجّ فإن لم يحسن أن يلبّيلبّوا عنه و يطاف به و يصلّى عنه، قلت: ليسلهم ما يذبحون عنه؟ قال: يذبح عن الصّغار ويصوم الكبار و يتّقى عليهم ما يتّقى علىالمحرم من الثّياب و الطيب، فإن قتل صيدافعلى أبيه» و الظّاهر لزوم الاتّقاءبالنّسبة إلى جميع ما يحرم على المحرم مندون اختصاص بخصوص الثياب و الطيب بقرينةقوله عليه السّلام: على المحكيّ «فإن قتلصيدا فعلى أبيه فداؤه»، و أمّا ضمانالوليّ لو فعل الصبيّ ما يوجب الكفّارةفبالنّسبة إلى قتل الصّيد فقد دلّ عليهالصّحيح المذكور. و أمّا بالنسبة إلى غيرهممّا يفرّق فيه بين العمد و الخطأ فقد يشكلمن جهة أنّ عمد الصبيّ خطأ