الثانية من وجب عليه شي‏ء من الإبل وليست عنده‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«31»

عليه السّلام تفسير الرّبّى بالّتي يربّىاثنين قال: ليس في الأكيلة و لا في الرّبّى-و الرّبى هي الّتي تربّى اثنين- و لا شاةلبن، و لا فحل الغنم صدقة» و ظاهر هذهالصحيحة عدم عدّ الرّبّى بهذا المعنى منالنّصاب كالأكولة و فحل الضّراب و هو خلافالمشهور.

و أمّا عدم جواز أخذ المريضة و الهرمة وذات العوار فادّعي عدم الخلاف فيه، واستدلّ عليه بقوله تعالى «وَ لاتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُتُنْفِقُونَ» و ما رواه الجمهور عن النبيّصلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: «و لاتؤخذ في الصدقة هرمة، و لا ذات عوار، و لاتيس إلّا أن يشاء المصدّق» و ما رواه الشيخ(قده) في الصّحيح عن محمّد بن قيس عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام قال: «و لا تؤخذهرمة و لا ذات عوار إلّا أن يشاء المصدّق»و لا ذكر للمريضة و لعلّها مندرجة في ذاتعوار أو يفهم حكمها بالفحوى. و قد يقال: لادلالة في الخبرين على أنّه يجوز للمصدّقأن يشاء ذلك على الإطلاق فهو مقصور على ماإذا رأى المصلحة، و يمكن أن يقال لا وجهلرفع اليد عن إطلاقهما إلّا دعوى لزوم كونعمل الوكيل و الوليّ و المنصوب من قبلالسلطان مقرونا بالمصلحة و لو بنظرهمللانصراف و لعلّها غير مسلّمة، و لهذا وقعالكلام في لزوم مراعاة المصلحة في تصرّفاتالوليّ بالنّسبة إلي مال المولّى عليه أوعدم المفسدة.

و أمّا عدم عدّ الأكولة و فحل الضّرابفيدلّ عليه موثّقة سماعة المتقدّمة واستدلّ أيضا بقوله صلّى الله عليه وآلهوسلّم لمصدّقه «إيّاك و كرائم أموالهم».

الثانية من وجب عليه شي‏ء من الإبل وليست عنده‏

الثانية: من وجب عليه شي‏ء من الإبل وليست عنده و عنده أعلى منها بسنّ دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما و لو كان عندهالأدون دفعها مع الشاتين أو عشرين درهما. ويجزي ابن اللّبون الذكر عن بنت المخاض مععدمها من غير

/ 634