ابنه من وجه ليحجّنه إلى بيت اللَّهالحرام فعافى اللَّه الا بن و مات الأبفقال: الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعضولده. قلت: هي واجبة على ابنه الّذي نذرفيه؟ فقال:هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوّع ابنهفيحجّ عن أبيه».و يشكل الاستدلال بهما لخروج المنذورة منالثّلث مع عدم الوصيّة حيث أنّه لا يلتزمبوجوب الحجّ على الوليّ و مع وحدة السّياقلا يستفاد الوجوب و كذلك تطوّع الابن إلّاأن يقال: الصّحيح الثّاني ظاهر في الوجوب والخروج من الثّلث إلّا أن يتطوّع الابنكما أنّ حجّة الإسلام مع تطوّع أحد بهاتبرأ ذمّة الميّت من جهته و لا يخرج منماله شيء.و لو ضاق المال إلّا عن حجّة الإسلاماقتصر عليها و يستحبّ أن يحجّ عنه للنّذر،و منهم من ساوى بين المنذورة و حجّةالإسلام في الإخراج من الأصل و القسمة معقصور التّركة و هو أشبه.(1) قد ظهر وجه ما ذكر أوّلا من الاقتصارعلى حجّة الإسلام و استحباب أن يحجّللنّذر، و أمّا ما ذكر أخيرا فوجهه أنّكلّا من حجّة الإسلام و ما وجبت بالنّذرواجب ماليّ بمنزلة الدّين و فيه منع كونالحجّة المنذورة و متساوية مع حجّةالإسلام و إن كانت بمنزلة الدّين خصوصابعد دلالة صحيح ضريس المذكور، و أمّاالقسمة فقد عرفت الإشكال فيها مع تسليمعدم التّرجيح و قد ظهر ما يمكن أن يقال فيقوله قدّس سرّه:و في الرّواية إذا نذر أن يحجّ رجلا و ماتو عليه حجّة الإسلام أخرجت حجّة الإسلاممن الأصل و ما نذر من الثّلث و الوجهالتّسوية لأنّهما دين.أقسام الحج
المقدمة الثالثة: في أقسام الحجّ و هيثلاثة تمتّع، و قران، و إفراد
المقدمة الثالثة: في أقسام الحجّ و هيثلاثة تمتّع، و قران، و إفراد.(2) دلّت النّصوص على تثليث أقسام الحجّ ومشروعيّة التّمتّع إلى يوم القيامة و ماخالف فيه إلّا من قال: «متعتان كانتا علىعهد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم أنا محرّمهما