المجيب» و ضعفها منجبرة و الجمع بينهمايقتضي الكراهة.و أمّا كراهة استعمال الرّياحين فيمكنالاستدلال عليها بقول الصّادق عليهالسّلام في حسن معاوية «لا ينبغي للمحرمأن يتلذّذ بريح طيّبة» و في صحيح ابن سنانلا تمسّ ريحانا و أنت محرم» و في صحيحمعاوية قول الصّادق عليه السّلام «لا بأسأن تشمّ الإذخر و القيصوم و الخزامي والشيح و أشباهه و أنت محرم» و الجمع يقتضيالحمل على الكراهة. و قيل بالحرمة لقولالصّادق عليه السّلام في صحيح حريز «لايمسّ المحرم شيئا من الطّيب و لا الرّيحانو لا يتلذّذ به فمن ابتلي بشيء من ذلكفليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعة. يعني منالطّعام» و لا يخفى أنّه ليس التخصيص أولىمن الحمل على الكراهة و مع عدم التّرجيحمقتضى الأصل البراءة.و أمّا عدم البأس بحكّ الجسد ما لم يدم فقدسبق بعض الأخبار الدّالّة على الجواز وكذا الكلام في السواك في صحيح الحلبيّ«سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عنالمحرم يستاك؟ قال: نعم و لا يدمي».
مسئلتان
مسئلتان:
الأولى لا يجوز لأحد أن يدخل مكّة إلّامحرما إلّا المريض
الأولى لا يجوز لأحد أن يدخل مكّة إلّامحرما إلّا المريض أو من يتكرّر كالحطّابو الحشّاش و لو خرج بعد إحرامه ثمّ عاد فيشهر خروجه أجزأ و إن عاد في غيره أحرمثانيا.(1) ادّعي الإجماع على عدم جواز دخول مكّةبغير إحرام و في خبر عليّ بن أبي حمزة«سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجليدخل مكّة في السنة المرّة و المرّتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخلملبّيا و إذا خرج فليخرج محلّا» و في