مسئلتان‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«421»

المجيب» و ضعفها منجبرة و الجمع بينهمايقتضي الكراهة.

و أمّا كراهة استعمال الرّياحين فيمكنالاستدلال عليها بقول الصّادق عليهالسّلام في حسن معاوية «لا ينبغي للمحرمأن يتلذّذ بريح طيّبة» و في صحيح ابن سنانلا تمسّ ريحانا و أنت محرم» و في صحيحمعاوية قول الصّادق عليه السّلام «لا بأسأن تشمّ الإذخر و القيصوم و الخزامي والشيح و أشباهه و أنت محرم» و الجمع يقتضيالحمل على الكراهة. و قيل بالحرمة لقولالصّادق عليه السّلام في صحيح حريز «لايمسّ المحرم شيئا من الطّيب و لا الرّيحانو لا يتلذّذ به فمن ابتلي بشي‏ء من ذلكفليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعة. يعني منالطّعام» و لا يخفى أنّه ليس التخصيص أولىمن الحمل على الكراهة و مع عدم التّرجيحمقتضى الأصل البراءة.

و أمّا عدم البأس بحكّ الجسد ما لم يدم فقدسبق بعض الأخبار الدّالّة على الجواز وكذا الكلام في السواك في صحيح الحلبيّ«سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عنالمحرم يستاك؟ قال: نعم و لا يدمي».

مسئلتان‏

مسئلتان:

الأولى لا يجوز لأحد أن يدخل مكّة إلّامحرما إلّا المريض‏

الأولى لا يجوز لأحد أن يدخل مكّة إلّامحرما إلّا المريض أو من يتكرّر كالحطّابو الحشّاش و لو خرج بعد إحرامه ثمّ عاد فيشهر خروجه أجزأ و إن عاد في غيره أحرمثانيا.

(1) ادّعي الإجماع على عدم جواز دخول مكّةبغير إحرام و في خبر عليّ بن أبي حمزة«سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجليدخل مكّة في السنة المرّة و المرّتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخلملبّيا و إذا خرج فليخرج محلّا» و في‏

/ 634