المسئلة الرابعة لا يشترط المحرم فيالنّساء مع غلبته ظنّها بالسلامة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«289»

كيف يصحّ عن الميّت فهو مبنيّ على عدم كونالنّهي بالعرض و المجاز و هذا مثل أن يقاللمن يطالبه الدّائن و يقدر على أداءالدّين: لا تصلّ أوّل الوقت أو ليس لك أنتصلّي أوّل الوقت حتّى تؤدّي دين الدّائنو النّهي في مثل المورد لا ظهور له فيتحريم العمل تكليفا و لا في الفساد و لاأقلّ من الإجمال و مع الإجمال لا يتمّالاستدلال و لذا تردّد صاحب المدارك قدّسسرّه و إن كان الحكم كما في المتن متطوّعابه عند الأصحاب، ثمّ على فرض تماميّةالدّلالة و تسليم ما في المتن لا مجالللتعدّي إلى صورة اشتغال الذّمة بغير حجّةالإسلام من الحجّ الواجب بنذر و غيره كماأنّه لا مجال للتعدّي إلى التطوّع فلادليل على عدم جواز التطوّع لمن عليه حجّةالإسلام إلّا أن يثبت إجماع في المسألتينلعدم اقتضاء الأمر بالشّي‏ء النهي عنضدّه.

المسئلة الرابعة لا يشترط المحرم فيالنّساء مع غلبته ظنّها بالسلامة

المسئلة الرابعة لا يشترط المحرم فيالنّساء مع غلبته ظنّها بالسلامة.

(1) قال صفوان الجمّال لأبي عبد اللَّهعليه السّلام: «قد عرفتني بعملي تأتينيالمرأة أعرفها بإسلامها و حبّها إيّاكم وولايتها لكم ليس لها محرم قال: إذا جاءتالمرأة المسلمة فأحملها فإنّ المؤمن محرمالمؤمنة ثمّ تلا هذه الآية: و المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» و قال الصّادقعليه السّلام على المحكيّ في صحيح سليمانبن خالد في المرأة «تريد الحجّ ليس معهامحرم هل يصلح لها الحجّ؟ قال: نعم إذا كانتمأمونة» و المستفاد من هذا الصّحيح عدمالصّلوح مع عدم كونها مأمونة فتكون هذهالجهة دخيلة في استطاعتها فلا يلزم عليهاتحصيل المحرم فلا يجب عليها التّزويج مثلالعدم لزوم تحصيل الاستطاعة و قد فرّق بينهذا و ما لو كان لها زوج أو أخ يتوقّفمصاحبتهما على نفقتها فقيل بوجوب الإنفاقمع التمكّن على مثل الزّوج و الأخ و إن لميلزم عليهما القبول و استشكل في لزومالتزويج و الفرق مشكل. و لا يبعد أن يقالبالوجوب في الثّاني أيضا بدعوى أنّه كمالا يلزم في الزّاد و الرّاحلة

/ 634