كيف يصحّ عن الميّت فهو مبنيّ على عدم كونالنّهي بالعرض و المجاز و هذا مثل أن يقاللمن يطالبه الدّائن و يقدر على أداءالدّين: لا تصلّ أوّل الوقت أو ليس لك أنتصلّي أوّل الوقت حتّى تؤدّي دين الدّائنو النّهي في مثل المورد لا ظهور له فيتحريم العمل تكليفا و لا في الفساد و لاأقلّ من الإجمال و مع الإجمال لا يتمّالاستدلال و لذا تردّد صاحب المدارك قدّسسرّه و إن كان الحكم كما في المتن متطوّعابه عند الأصحاب، ثمّ على فرض تماميّةالدّلالة و تسليم ما في المتن لا مجالللتعدّي إلى صورة اشتغال الذّمة بغير حجّةالإسلام من الحجّ الواجب بنذر و غيره كماأنّه لا مجال للتعدّي إلى التطوّع فلادليل على عدم جواز التطوّع لمن عليه حجّةالإسلام إلّا أن يثبت إجماع في المسألتينلعدم اقتضاء الأمر بالشّيء النهي عنضدّه.
المسئلة الرابعة لا يشترط المحرم فيالنّساء مع غلبته ظنّها بالسلامة
المسئلة الرابعة لا يشترط المحرم فيالنّساء مع غلبته ظنّها بالسلامة.(1) قال صفوان الجمّال لأبي عبد اللَّهعليه السّلام: «قد عرفتني بعملي تأتينيالمرأة أعرفها بإسلامها و حبّها إيّاكم وولايتها لكم ليس لها محرم قال: إذا جاءتالمرأة المسلمة فأحملها فإنّ المؤمن محرمالمؤمنة ثمّ تلا هذه الآية: و المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» و قال الصّادقعليه السّلام على المحكيّ في صحيح سليمانبن خالد في المرأة «تريد الحجّ ليس معهامحرم هل يصلح لها الحجّ؟ قال: نعم إذا كانتمأمونة» و المستفاد من هذا الصّحيح عدمالصّلوح مع عدم كونها مأمونة فتكون هذهالجهة دخيلة في استطاعتها فلا يلزم عليهاتحصيل المحرم فلا يجب عليها التّزويج مثلالعدم لزوم تحصيل الاستطاعة و قد فرّق بينهذا و ما لو كان لها زوج أو أخ يتوقّفمصاحبتهما على نفقتها فقيل بوجوب الإنفاقمع التمكّن على مثل الزّوج و الأخ و إن لميلزم عليهما القبول و استشكل في لزومالتزويج و الفرق مشكل. و لا يبعد أن يقالبالوجوب في الثّاني أيضا بدعوى أنّه كمالا يلزم في الزّاد و الرّاحلة