الكفّارة على النّاسي في غير الصّيدفيدور الأمر بين التّخصيص و حمل الخبرينبالنّسبة إلى الدّم على الاستحباب، و لاترجيح في البين.
القول في أحكام منى بعد العود
القول في أحكام منى بعد العود، يجب المبيتبمنى ليلة الحادي عشر و الثّاني عشر و لوبات بغيرها كان عليه شاتان إلّا أن يبيتبمكّة متشاغلا بالعبادة و لو كان ممّن يجبعليه المبيت ليالي الثّلاث لزمه ثلاثشياه، و حدّ المبيت أن يكون بها ليلا حتّىتجاوز نصف اللّيل و قيل: لا يدخل مكّة حتّىيطلع الفجر.(1) ادّعي الإجماع على وجوب المبيت بمنىليلة الحادي عشر و الثّاني عشر و استدلّعليه بنصوص كثيرة منها قول الصّادق عليهالسّلام في صحيح معاوية «لا تبت لياليأيّام خ ل التّشريق إلّا بمنى فإن بتّفي غيرها فعليك دم و إن خرجت أوّل اللّيلفلا ينتصف اللّيل إلّا و أنت في منى إلّاأن تكون تخلّلك شغلك خ ل نسكك إذ قد خرجتمن مكّة و إن خرجت بعد نصف اللّيل فلايضرّك أن تصبح في غيرها» قال: و سألته عنرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه و دعائه و فيالسّعي بين الصّفا و المروة حتّى يطلعالفجر، قال: ليس عليه شيء كان في طاعةاللّه تعالى» و المرويّ من طرق العامّة عنابن عبّاس «أنّه لم يرخّص النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم لأحد أن يبيت بمكّةإلّا للعبّاس من أجل سقايته» و المرويّ عنالعلل بسنده عن مالك بن أعين عن أبي جعفرعليه السّلام «أنّ العبّاس استأذن رسولاللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يبيتبمكّة ليالي منى فأذن له رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم من أجل سقايةالحاجّ» و المحكيّ عن تبيان الشّيخ والطّبرسي (قدّس سرّهما) القول باستحبابالمبيت، فإن تمّ الإجماع فلا كلام و إلّافاستفادة الوجوب ممّا ذكر مشكلة لأنّهيظهر من ذيل الصّحيح المذكور أنّه معالاشتغال بطاعة اللّه تعالى و لو كانالاشتغال بالعبادات المستحبّة لا شيءعليه