ليس ظاهرا فيه نعم هو القدر المتيقّن. وأمّا رواية يونس بن عبد الرّحمن فهومتعرّض لصورة إقامة الحدّ دون التعزير. وأمّا ما رواه الشيخ فإن قيّد بصورة وقوعالحدّ أو التعزير فهو معارض للخبر السابقو إن لم يقيّد فيشكل الأخذ بمفاده حيث أنّالفقهاء لا يلتزمون به ظاهرا.
السابعة من وطئ زوجته مكرها لها لزمهكفّارتان
السابعة من وطئ زوجته مكرها لها لزمهكفّارتان و يعزّر دونها و لو طاوعته كانعلى كلّ واحد منهما كفّارة و يعزّران.(1) و الدّليل عليه قول الصادق عليهالسّلام في خبر مفضّل بن عمر «في رجل أتىامرأته و هو صائم و هي صائمة فقال: إن كاناستكرهها فعليه كفّارتان و إن كان طاوعتهفعليه كفّارة و عليها كفّارة، و إن أكرههافعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ و إن كانطاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسةو عشرين سوطا» و ضعف السند مجبور بالعمل ولا بدّ من الاقتصار على مورد النصّ، و لامجال للتعدّي، و قد يقال بوجوب كفّارتينلو أكرهها ثمّ طاوعته في الأثناء فتجبثلاث كفّارات اثنتان على الزّوج من جهةنفسه و المرأة المكرهة و كفّارة أخرى منجهة مطاوعتها.و من المستبعد لزوم كفّارتين من فعل واحد.
الثالث من يصحّ منه الصوم
الثالث من يصحّ منه الصوم و يعتبر فيالرّجل العقل و الإسلام و كذا في المرأة معاعتبار الخلو من الحيض و النفاس فلا يصحّمن الكافر و إن وجب عليه و لا من المجنون والمغمى عليه و لو سبقت منه النيّة علىالأشبه و لا من الحائض، و النفساء، و لوصادف ذلك أوّل جزء من النهار أو آخر جزءمنه.(2) أمّا اعتبار العقل فالظاهر عدم الخلاففيه و علّل بأنّ التكليف يستدعي العقللأنّ تكليف غير العاقل قبيح، و بأنّالمجنون رفع عنه القلم حتّى يفيق. و يمكنأن يقال: إن كان الجنون بحيث لا تميّز معهفلا كلام فيه، و إن لم يكن كذلك فلا مانععقلا من صحّة صومه و لا تنافي عدم التكليف،كما أنّ الصبيّ ليس مكلّفا و مع ذلك قيلبشرعيّة عباداته فالعمدة الإجماع إن تمّ.