القول في زكاة الغلات‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«41»

الزكاة و الدّيات» و احتمل جريها مجرىالتقيّة أو يكون المراد بها زكاة مالالتجارة.

القول في زكاة الغلات‏

القول في زكاة الغلات لا تجب في شي‏ء منالغلات الأربع حتّى تبلغ نصابا و هو خمسةأوسق كلّ وسق ستّون صاعا يكون بالعراقيألفين و سبعمائة رطل. و لا تقدير فيما زاد،بل تجب الزّكاة فيه و إن قلّ.

(1) بعد الفراغ عن اختصاص زكاة الغلّاتالواجبة بالغلّات الأربعة دون غيرها يقعالكلام في الشّرائط: أحدها بلوغها نصابا وهذا ممّا لا شبهة فيه، و ادّعي تواترالنّصوص الدّالة عليه، و النّصاب خمسةأوسق و الوسق ستّون صاعا بلا خلاف ظاهرا فيشي‏ء من ذلك، و يدلّ عليه صحيحة زرارة عنأبي جعفر عليهما السّلام قال: «ما أنبتتالأرض من الحنطة و الشعير و التّمر والزّبيب ما بلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّونصاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر، و ماكان منه يسقى بالرّشاء و الدّوالي والنّواضح ففيه نصف العشر، و ما سقتالسّماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشرتامّا، و ليس فيما دون الثلاثمائة صاعشي‏ء و ليس فيما أنبتت الأرض شي‏ء إلّا فيهذه الأربعة أشياء» و غيره من الأخبار والصّاع أربعة أمداد بلا خلاف ظاهرا و يدلّعليه الأخبار منها صحيحة عبد اللّه بنسنان الواردة في الفطرة حيث قال:

«فيها صاع من تمر أو صاع من شعير و الصّاعأربعة أمداد» و نحوها صحيحة الحلبيّ.

و الصّاع ستّة أرطال بأرطال المدينة يكونتسعة أرطال بالعراقي و يدلّ‏

/ 634