الزكاة و الدّيات» و احتمل جريها مجرىالتقيّة أو يكون المراد بها زكاة مالالتجارة.
القول في زكاة الغلات
القول في زكاة الغلات لا تجب في شيء منالغلات الأربع حتّى تبلغ نصابا و هو خمسةأوسق كلّ وسق ستّون صاعا يكون بالعراقيألفين و سبعمائة رطل. و لا تقدير فيما زاد،بل تجب الزّكاة فيه و إن قلّ.(1) بعد الفراغ عن اختصاص زكاة الغلّاتالواجبة بالغلّات الأربعة دون غيرها يقعالكلام في الشّرائط: أحدها بلوغها نصابا وهذا ممّا لا شبهة فيه، و ادّعي تواترالنّصوص الدّالة عليه، و النّصاب خمسةأوسق و الوسق ستّون صاعا بلا خلاف ظاهرا فيشيء من ذلك، و يدلّ عليه صحيحة زرارة عنأبي جعفر عليهما السّلام قال: «ما أنبتتالأرض من الحنطة و الشعير و التّمر والزّبيب ما بلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّونصاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر، و ماكان منه يسقى بالرّشاء و الدّوالي والنّواضح ففيه نصف العشر، و ما سقتالسّماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشرتامّا، و ليس فيما دون الثلاثمائة صاعشيء و ليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا فيهذه الأربعة أشياء» و غيره من الأخبار والصّاع أربعة أمداد بلا خلاف ظاهرا و يدلّعليه الأخبار منها صحيحة عبد اللّه بنسنان الواردة في الفطرة حيث قال:«فيها صاع من تمر أو صاع من شعير و الصّاعأربعة أمداد» و نحوها صحيحة الحلبيّ.و الصّاع ستّة أرطال بأرطال المدينة يكونتسعة أرطال بالعراقي و يدلّ