الشرط الرابع أن لا تكون عوامل‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«28»

المعارضة المذكورة مع أنّ استفادة ما ذكرمن التعابير الواقعة في الأخبار لا تخلوعن إشكال فإنّه إذا قيل عصير العنب قبلالغليان حلال لا بأس بشربه لا ينافي هذاالقول مع القول بأنّه حرام إذا غلا واشتدّ، و هل يمكن استفادة عدم الحرمةمعلّقا من التّعبير الأوّل و ممّا ذكر ظهرعدم الفرق بين المفروض أعني صورة عدم كونالسّخال بالانفراد نصابا و بين كونهانصابا و مع الانضمام نصابا آخر و حيثاستفيد من الأخبار لزوم حلول الحولبالنسبة إلى كلّ ما يتحقّق به النصاب فلوتمّ ما ينقص عن النصاب في أثناء الحول فلابدّ من استيناف الحول من حين تمامه و لوملك مالا آخر غير ما كمل نصابه كان له حولبانفراده إلّا أن يندرج مع المال الأوّلفي نصاب آخر فيجي‏ء الكلام المذكور و لوثلم النّصاب المذكور في أثناء الحول سقطالوجوب لما ذكر و لو كان بفعله قصد الفرارعن الزّكاة لانقطاع الملك فيعمّه ما دلّعلى نفي الزّكاة فيما لم يحل عليه الحول وهو عند صاحبه و لما دلّ عليه في زكاةالنّقدين من الأخبار نعم قد يتأمّل فيصورة المبادلة بالجنس حيث إنّه و إن لم تبقالشّياه مثلا عند صاحبه طول الحولبأشخاصها لكنّه يصدق أنّه ملك النّصاب طولالحول و لعلّ الأظهر ما هو المشهور مناعتبار بقاء الأشخاص بالنظر إلى الأخبار.

و أمّا عدم السّقوط بعد الحول فهو واضح وقد دلّ عليه الخبر المتقدّم الوارد فيالسؤال عن هبة الدّراهم.

الشرط الرابع أن لا تكون عوامل‏

الرابع: أن لا تكون عوامل.

أما اللّواحق فمسائل‏

و أما اللّواحق فمسائل‏

الأولى الشاة المأخوذة في الزكاة

الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة أقلّهاالجذع من الضّأن. أو الثنيّ من المعز، ويجزي الذّكر و الأنثى. و بنت المخاض هيالّتي دخلت في الثّانية، و بنت اللّبون هيالّتي دخلت في الثالثة، و الحقّة هي الّتيدخلت في الرّابعة، و الجذعة هي الّتي دخلتفي الخامسة، و التّبيع من البقر هو الّذييستكمل سنّه و يدخل في الثّانية، والمسنّة هي الّتي في الثالثة، و لا تؤخذالرّبّى، و لا المريضة، و لا الهرمة، و لاذات العوار، و لا تعدّ الأكولة، و لا فحلالضّراب.

(1) أمّا اعتبار عدم كونها عوامل فالظّاهرعدم الخلاف فيه و يدلّ عليه الأخبار

/ 634