القسم الثاني في زكاة الفطرة و أركانهاأربعة - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«86»

و أمّا سقوط سهم السّعاة و المؤلّفة معغيبة الإمام عليه السّلام فمع عدم الحاجةكما في هذه الأزمنة فلا خلاف فيه، و لاإشكال و أمّا مع الحاجة فلا وجه للسقوط.

و أمّا سقوط سهم السّبيل فمبنيّ على تفسيرالسّبيل بالجهاد الغير الواجب أو الغيرالمشروع في زمان الغيبة، أمّا لو فرضلزومه كما لودهم و العياذ باللَّهالمسلمين عدوّ يخاف منه، أو فسّر بما هوأعمّ كما سبق فلا وجه لسقوطه.

و أمّا تخصيص زكاة النّعم بأهل التجمّلفللنّصّ معلّلا بأنّ أهل التجمّل يستحيونمن النّاس فيدفع إليهم أجلّ الأمرين عندهمو التّوصّل إلى المواصلة من يستحيي منقبولها أيضا للنصّ فيوصل إليه هديّة ويحتسب عليه بعد وصولها إلى يده أو يد وكيلهمع بقاء عينها.

القسم الثاني في زكاة الفطرة و أركانهاأربعة

القسم الثاني في زكاة الفطرة و أركانهاأربعة:

الأوّل فيمن تجب عليه‏

الأوّل فيمن تجب عليه: إنّما تجب علىالبالغ العاقل الحرّ الغنيّ، و يخرجها عننفسه و عياله من مسلم و كافر و حرّ و عبدصغير، و كبير و لو عال تبرّعا. و تعتبرالنيّة في أدائها، و تسقط عن الكافر لوأسلم، و هذه الشروط تعتبر عند هلال شوّال.

(1) أمّا اعتبار البلوغ و العقل فالظّاهرعدم الخلاف فيه و استدلّ عليه بحديث رفعالقلم و تكليف الوليّ لا دليل عليه فالأصلبراءة ذمّته.

و في الصّحيح عن محمّد بن القاسم بن الفضلالبصريّ «كتبت إلي أبي الحسن الرّضا عليهالسّلام أسأله عن الوصيّ يزكّي زكاةالفطرة عن اليتامى؟ فكتب عليه السّلام: لازكاة على يتيم، و عن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر و في يده مال لمولاهو يحضر الفطر يزكّي عن نفسه من مولاه و قدصار لليتامى؟ قال:

نعم» و ذيل المكاتبة غير معمول بهلمخالفته للقواعد.

و أمّا اعتبار الحرّيّة فالظّاهر عدمالخلاف فيه و قد يقال في وجه الاعتبار:

/ 634