المحتمل لزوم أحد الأمرين حيث أنّ الأخرسفي بيان مقاصده لا يحتاج إلى الأمرين بليكتفى بأحدهما كما أنّه يبعد لزوم الإشارةبالإصبع في حال السّجدة مع استقرارالمساجد السّبعة كما يبعد اختلاف التشهّدو ذكر السّجود، و عن كشف اللّثام لزومالنّيابة أيضا تمسّكا بخبر زرارة «أنّرجلا قدم حاجّا لا يحسن أن يلبّي فاستفتيله أبو عبد اللَّه عليه السّلام فأمر أنيلبّى عنه» و هو بعيد جدّا لأنّه مع فرضاعتبار هذه الرّواية سندا الظّاهر إعراضالأصحاب عن العمل بها.
الثّالث لبس ثوبي الإحرام
الثّالث لبس ثوبي الإحرام و هما واجبان والمعتبر ما تصحّ فيه الصّلاة للرّجل ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا و فيجواز لبس الحرير للمرأة روايتان أشهر هماالمنع.(1) ادّعي الإجماع على وجوب لبس ثوبيالإحرام و لو لا الإجماع لأمكن الخدشة فيدلالة الأخبار المتعرّضة له من جهة كونهامسوقة لبيان المستحبّات نعم في الدّروسبعد أن أوجب لبس الثّوبين فيه قال: و لو كانالثّوب طويلا فاتّزر ببعضه و ارتدىبالباقي أو توشّح أجزأ، و يشكل بأنّه معتسليم الإجماع لا بدّ من لبس الثّوبين و مععدمه أمكن منع وجوب أصل الثّوب و الاحتياجإلى لبس شيء للصّلاة أو للعادة أوالتحفّظ عن الحرارة و البرودة خارج و علىفرض الوجوب يقع الكلام في اعتباره في صحّةالإحرام و عدمه و الظّاهر عدم اعتباره فيصحّة الإحرام، و الدّليل عليه ما دلّ علىحصول الإحرام بالتّلبية و ما دلّ على وجوبأو استحباب الإحرام قبل الوصول إلى ذاتعرق و لبس الثّوبين بعد الوصول إليهاتقيّة من العامّة و قد يستدلّ علىمدخليّته في صحّة الإحرام بما يظهر من بعضالأخبار من التّفصيل بين ما لو أحرم فيقميص فلا يشقّه و ينزعه من طرف رأسه و ما لولبس القميص بعد الإحرام فيشقّه و لا ينزعهمن طرف رأسه فيقال في الصّورة الأولى: لميتحقّق الإحرام بعد فلا مانع من نزعه منطرف الرّأس حيث لا مانع من ستر الرّأس، وفي الصّورة الثّانية لا يجوز من جهة تحقّقالإحرام، و يمكن أن يقال: لعلّ هذا