الأخير منهما في الحلّيّة و ليستالمعارضة من قبيل معارضة المطلق و المقيّدحتّى يقال بالتّقييد.و أمّا إطلاق الآية فقد قيّد بغير صورةالاشتراط على كلا القولين لأنّ القائلينبالقول الثّاني قائلين بحصول التحلّل مندون تربّص، و ظاهر الآية الشّريفة التربّصحتّى يبلغ الهدي محلّه و محلّه مكّة أو منىو مع عدم إمكان الجمع لا بدّ من التّرجيحأو التّخيير و لعلّ التّرجيح معالصّحيحين. و قد نقل أقوال أخر مع وجوه لاحاجة إلى ذكرها.و أمّا عدم سقوط الحجّ عنه لو كان واجبافللعمومات و ما في خبر ذريح المحاربيّالسّابق من عدم وجوب الحجّ من قابل لعلّهمن جهة رفع توهّم أنّ حال المحرم حال منأفسد حجّه و يجب عليه الحجّ من قابل و ذلكلأنّ مورد السّؤال المتمتّع أعمّ من أنيكون عمله واجبا أو مستحبّا و لا أقلّ منالاحتمال و معه لا يرفع اليد عن العموماتلكن فيه اشكال لاحتمال كون المقام بعدالإحرام و دخول الحرم
و من اللّواحق التّروك و هي محرّمات ومكروهات
و من اللّواحق التّروك و هي محرّمات ومكروهات
فالمحرّمات
فالمحرّمات أربعة عشر صيد البرّ اصطياداو إمساكا و أكلا و لو صاده محلّ و إشارة ودلالة و إغلاقا و ذبحا و لو ذبحه كان ميتةحراما على المحلّ و المحرم.(1) استدلّ على حرمة صيد البرّ بقوله تعالى«لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْحُرُمٌ» و قوله تعالى «حُرِّمَعَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْحُرُماً» و قول الصّادق عليه السّلام علىالمحكيّ في صحيح الحلبيّ «لا تستحلنّ شيئامن الصّيد و أنت حرام و لا و أنت حلال فيالحرم، و لا تدلّنّ عليه محلّا و لا محرمافيصطاده و لا تشر إليه فيستحلّ من أجلكفإنّ فيه فداء لمن تعمّده» و قال عليهالسّلام: على المحكيّ في خبر عمر بن يزيد«و اجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه، و لاتأكل ما صاده غيرك و لا تشر إليه فيصيدهغيرك» و الظّاهر أنّ المراد من الصّيد فيهذه العبارات هو المصيد فيمكن