أيضا «إذا قام الرّجل بمكّة سنة فالطّوافأفضل، و إذا قام سنتين خلط من هذا و هذا وإذا قام ثلاث سنين فالصّلاة أفضل» و يظهرمنه تحديد المجاورة بسنة.
اللّواحق أربعة
و اللّواحق أربعة:
الأوّل من أحدث و التجأ إلى الحرم
الأوّل من أحدث و التجأ إلى الحرم لم يقمعليه حدّ لجنايته و لا تعزير و ضيّق عليهفي المطعم و المشرب ليخرج و لو أحدث فيالحرم قوبل بما يقتضيه جنايته.(1) و يدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار «سألتأبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قتلرجلا في الحلّ، ثمّ دخل في الحرم فقال: لايقتل و لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لايؤوى حتّى يخرج من الحرم فيقام عليهالحدّ، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرمأو سرق؟ قال: يقام عليه الحدّ في الحرمصاغرا لأنّه لم ير للحرم حرمة و قد قالاللَّه تعالى «فَمَنِ اعْتَدىعَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِبِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» فقال:هذا هو في الحرم، و قال «فَلا عُدْوانَإِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ» و سألهالحلبيّ أيضا في الحسن عن قول اللَّه عزّ وجلّ «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» قال:إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثمّ فرّإلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السّوق و لا يبايع و لا يطعم ولا يسقى و لا يكلّم فإنّه إذا فعل ذلك بهيوشك أن يخرج فيؤخذ. و إذا جنى في الحرمجناية أقيم عليه الحدّ في الحرم لأنّه لميرع للحرم حرمة» و لا يخفى أنّ ظاهرالخبرين كغيرهما المنع من الإطعام والسّقي و البيع و غيرهما لا التّضيّق.
الثّاني لو ترك الحاجّ زيارة النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم
الثّاني لو ترك الحاجّ زيارة النبيّ صلّىالله عليه وآله وسلّم أجبروا على ذلك و إنكانت ندبا لأنّه جفاء،
الثّالث للمدينة حرم
الثّالث للمدينة حرم و حدّه من عائر إلى وغير لا يعضد شجره