فإنّ عفو المال على ما في الصحّاح ما يفضلعن النّفقة و في كلمات بعض ما يفضل عن مؤنةالسنّة و بأنّ النّصاب مشترك بين المالك والفقراء فلا يختصّ أحدهما بالخسارة عليه وبقوله عليه السّلام في صحيحة محمّد بنمسلم أو حسنته بابن هاشم «و يترك للحارسالعذق و العذقان و الثلاثة لحفظه إيّاه» ودعوى أخصّيته من المدّعى مدفوعة بعمومالتّعليل، و أجيب بأنّ الآية يستفاد منهااستثناء مؤنة المالك لا مؤنة الزّرع والخسارة الواردة بعد تعلّق الوجوب لايختصّ بأحد الشريكين إن قلنا بالشركة وهذا لا يثبت المدّعى، و الرّواية لايستفاد منها إلّا استثناء المئونةالمتأخّرة عن زمان الخرص الّذي هو بعدالوجوب و لم يثبت الإجماع على عدم الفرق، وقد يستدلّ للمشهور بأنّ هذه المسألة منالفروع العامّة البلوى فيمتنع عادة غفلةأصحاب الأئمّة صلوات اللَّه عليهم عنالفحص عن حكمها كما أنّه يستحيل عادة أنيشتهر لديهم استثناء المئونة مع مخالفتهلما هو المشهور بين العامّة من غير وصولهإليهم من الأئمّة، و الحاصل أنّه يصحّ أنيدّعى في مثل المقام استكشاف رأى الإمامعليه السّلام بطريق الحدس.
القول فيما يستحب فيه الزكاة
القول فيما يستحب فيه الزكاة و يشترط فيمال التّجارة الحول، و إن يطلب برأس المالأو الزّيادة في الحول كلّه، و أن تكونقيمته نصابا فصاعدا فتخرج الزكاة حينئذ عنقيمة دراهم أو دنانير. و يشترط في الخيلحلول الحول و السّوم و كونها إناثا، فيخرجعن العتيق ديناران و عن البرذون دينار، وما يخرج من الأرض ممّا تستحبّ فيه الزكاة،حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبارالسّقي، و قدر النّصاب و كميّة الواجب.(1) أمّا اعتبار مضيّ الحول من حينالتّجارة أو قصدها على الخلاف فلا خلاففيه ظاهرا و يدلّ عليه ما رواه الكليني(قدّس سرّه) في الصحيح عن محمّد بن مسلم عنأبي عبد اللَّه عليه السّلام قال: «و سألتهعن الرّجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟