أطاعته و حرمة مخالفته، و أمّا قبول قولالمالك لو ادّعى الإخراج، فالظّاهر عدمالخلاف فيه بلا تكليف باليمين و البيّنة،قيل: لأنّ ذلك حقّ له كما هو عليه و لا يعلمإلّا من قبله. و جاز احتسابه من دين و غيرهممّا يتعذّر الإشهاد عليه، و تدلّ عليهأيضا جملة من النّصوص الواردة في آدابالمصدّق ففي الصّحيح و غيره خطابا له «قل:يا عباد اللَّه أرسلني إليكم وليّ اللَّهلآخذ منكم حقّ اللَّه تعالى في أموالكمفهل للّه تعالى في أموالكم من حقّ فتؤدّوهإلى وليّه؟ فإن قال لك قائل: لا فلا تراجعهو إن أنعم لك منعم فانطلق معه- الحديث».و فيما استدلّ به نظر فإنّه كيف لا يعلمإلّا من قبله مع إمكان الإشهاد، و على فرضتسليم الصغرى و تسليم الكبرى ما وجه سقوطاليمين غاية ما يدّعى أنّ القول قوله، وأمّا الرّوايات الواردة في آداب المصدّقفلعلّ الظاهر منها تصديق المالك في عدمتعلّق الحقّ بماله لا في إخراج الحقّ عنماله فإن تمّ الإجماع فهو و إلّا يشكل سواءقلنا بالشركة أو بتعلّق الحقّ بدونالشركة، و لو بادر المالك بالإخراج مع طلبالإمام عليه السّلام على نحو اللّزوم قيلبإجزائه كما في المتن لأنّ الزّكاة بمنزلةالدّين غاية الأمر من جهة العباديّة يحتاجإلى قصد القربة و قد تحقّقت و الأمربالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه.و استشكل بعض من جهة عدم التمكّن من قصدالقربة و لا نجد شبهة زائدة على شبهةاقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه.و أمّا استحباب الدّفع إلى الفقيهالمأمون لما ذكر ففيه إشكال، فإنّه قديكون المالك أبصر و هذه الجهة لا توجبالاستحباب.و أمّا الآية الشريفة «خُذْ مِنْأَمْوالِهِمْ صَدَقَةً إلخ» فلا يستفادمنها اعتبار هذه الجهة، و على فرضالاستفادة لا تكون دليلا بالنسبة إلىالفقيه لعدم دليل تدلّ على ثبوت مالهمللفقيه في زمان الغيبة.
الثانية يجوز أن يختصّ بالزّكاة أحدالأصناف و لو واحد
الثانية يجوز أن يختصّ بالزّكاة أحدالأصناف و لو واحد و قسمتها على