الفضّة شيء من الزكاة» و عن الشيخ فيالموثّق عن جميل بن درّاج عن أبي عبداللَّه و أبي الحسن عليهما السّلام:أنّهما قالا: «ليس في التبر زكاة إنّما هيعلى الدّنانير و الدّراهم».و أمّا النّصاب بعد النّصاب الأوّلفكلّما زاد المال أربعة ففيه قيراطانبالغا ما بلغ. و يدلّ عليه الموثّق عن عليّبن عقبة و عدّة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام قالا: «ليسفيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيءفإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقالإلى أربعة و عشرين، و إذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانيةو عشرين، فعلى هذا الحساب كلّما زادأربعة» و عنهم بإسناده عن ابن عيينة عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام قال: «إذا جازتالزكاة العشرين دينارا ففي كلّ أربعةدنانير عشر دينار».و قد ظهر من الموثّق المذكور أنّه بعدالنّصاب الأوّل ليس فيه شيء حتّى تبلغأربعة و عشرين ففي الأقلّ من أربعة ليسشيء و هكذا بعدها ما لم تبلغ أربعة أخرى.و نصاب الفضّة الأوّل مائتا درهم ففيهاخمسة دراهم، ثمّ كلّما زاد أربعين ففيهادرهم و ليس فيما نقص عن الأربعين زكاة، والدّرهم ستّة دوانيق، و الدّانق ثمانيحبّات من أوسط حبّ الشعير، يكون قدرالعشرة سبعة مثاقيل. و لا زكاة في السّبائكو لا في الحلّي، و زكاته إعارته. و لو قصدبالسّبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة،و لو كان بعد الحول لم تسقط.(1) أمّا تقدير النّصاب الأوّل بما ذكر فلاخلاف فيه و يدلّ عليه النّصوص الكثيرةمنها ما رواه الكليني في الصّحيح عنالحسين بن بشار
يسار خ ل
المتقدّم وأمّا النّصاب بعده فيدلّ عليه أيضاالأخبار منها الموثّق المتقدّم، و منها ماعن الشيخ-