مبنيّ على كون النّصاب في المال المشتملعليه و على الزّائد كالصّاع الكلّي فيالصّبرة و القول بجواز تصرّف المالك فيالصّبرة ما دام الصّاع فيها موجودا و معتسليم كون النّصاب كالصّاع الكلّي واستفادته من الأخبار نمنع جواز التصرّفلأنّ وجه الجواز في صورة بيع الصّاعالكلّي هو أنّ مالك الصّاع لا يملك اشخاصالصّيعان فالاشخاص ملك للبائع فله أنيتصرّف ما دام فرد منها ينطبق عليه الكلّيموجودا. وجه المنع أنّه كيف يتصوّر الجمعبين ملكيّة جميع أفراد الصّاع الكلّي لأحدمع ملكيّة الكلّي لغيره، و يشبه هذااجتماع الموجبة الجزئيّة و السّالبةالكليّة، و من هذا ظهر الإشكال في الثمرةالثّانية فنقول: إذا كان الكلّي فيالمعيّن كالكسر المشاع فما وجه عدم سقوطشيء من الفريضة، و أمّا عدم وجوب شيءفيما نقص من النّصاب فلازم شرطيّة النّصابو قد وقع التّصريح في بعض الأخبار، و أمّاما بين النّصابين فعدم وجوب شيء فيها هوصريح صحيحة الفضلاء عند ذكر فريضة كلّنصاب ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ النصابالآخر، و به يرفع اليد عن ظهور قوله عليهالسّلام في صحيحة محمّد بن قيس «فإذا كانتأربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذازادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين-إلخ» في كون بلوغ النّصاب سببا لثبوتالفريضة في الغنم البالغ هذا الحدّ ممّازاد حتّى تبلغ النّصاب الآخر.
الشرط الثّاني السّوم
الشرط الثّاني السّوم فلا تجب فيالمعلوفة و لو كان في بعض الحول.
الشرط الثّالث الحول
الثّالث الحول و هو اثنا عشر هلالا و إن لمتكمل أيّامه. و ليس حول الأمّهات حولالسّخال، بل يعتبر فيها الحول كما فيالأمّهات. و لو تمّ ما نقص عن النّصاب فيأثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه. ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده. و لوثلم النّصاب قبل الحول سقط الوجوب، و إنقصد الفرار- و لو كان بعد الحول- لم يسقط.(1) أمّا اشتراط السّوم و هو الرّعي فلاخلاف فيه و يدلّ عليه قوله عليه السّلام فيصحيحة الفضلاء أو حسنتهم المرويّة عن أبيجعفر و أبي عبد اللَّه عليهما السّلام فيحديث زكاة الإبل: «و ليس على العوامل شيءإنّما ذلك على السّائمة الراعية» و فيحديث