كاف في إثبات الحكم في الثعلب و يظهر منجماعة عدم بدل لفدائهما للأصل بعد اقتصارنصوص المسألة على الشاة خاصّة، و يظهر منجماعة اخرى أنّ فيهما ما في الظّبي. و يمكنالاستدلال للقول الثاني بإطلاق صحيح أبيعبيدة المذكورة سابقا و رواية عبد اللّهبن سنان المتقدّمة المعتضدة بظاهر الآيةالشّريفة إلّا أن يمنع شمول الصّيد فيالآية الشّريفة و الأخبار المفسّرة لهالمثل الأرنب و الثّعلب من المحرّم الأكل.
الرّابع في بيض النّعام
الرّابع في بيض النّعام إذا تحرّك الفرخلكلّ بيضة بكرة من الإبل. و إن لم يتحرّكأرسل فحولة من الإبل في الإناث منها بعددالبيض فما ينتج كان هديا للبيت.فإن عجز فعن كلّ بيضة شاة. فإن عجز فإطعامعشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيّام.(1) أمّا لزوم البكرة لكلّ بيضة مع تحرّكالفرخ فهو المشهور و ادّعي عليه الإجماع ويدلّ عليه خبر سليمان بن خالد عن الصّادقعليه السّلام أنّ «في كتاب عليّ عليهالسّلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذاأصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارةمن الإبل». و صحيح عليّ بن جعفر عليهالسّلام «سأل أخاه عليه السّلام عن رجلكسر بيض نعام و في البيض. فراخ قد تحرّك؟فقال عليه السّلام: لكلّ فرخ تحرّك بعيرينحره في المنحر» و قد حمل الصّحيح علىإرادة الكامل في الأجزاء حيث أنّ البكر هوالفتى و لعلّه المعروف عند أهل البيت و هذاقبل أن يسمّى بعيرا، كما أنّه يقيّد إطلاقخبر سليمان بما بعد التحرّك من جهة هذاالصّحيح، و يتوجّه الإشكال من جهة أنّالكلام في صورة تلف الفرخ من جهة كسرالبيضة و لا تعرّض في الرّوايتين لهذهالجهة فإطلاقهما بمعنى ترك الاستفصاليشمل صورة عدم التّلف و من جهة أنّه يمكنالجمع بين الخبرين بلزوم البعير في صورةتحرّك الفرخ و لزوم البكر في