استحبابها، نعم يظهر من بعض الأخبار نحرالبقرة للبس الثّياب مع الاضطرار و لايلتزمون بوجوبه على الحاجّ و المعتمر، ولا يبعد أن يقال: إن كان الكفّارة لرفعالعقوبة الّتي استحقّها المرتكب من جهةالمخالفة فهي واجبة بحكم العقل نظيرالتّوبة فمع استفادة حرمة محرّماتالإحرام من الأخبار المذكورة لا يبعد وجوبالكفّارة عقلا.أحكام الصيد
الثّاني في الصّيد و ينقسم قسمين
الثّاني في الصّيد و هو الحيوان المحلّلالممتنع إن كان امتناعه بالأصالة، و لايحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ فيه ولا الدّجاج الحبشي و لا بأس بقتل الحيّة والعقرب و الفارة، و رمي الغراب و الحدأة.(1) ظاهر المتن تعريف الصّيد بالحيوانالمحلّل الممتنع بالأصالة و قد يقرّب بأنّالمتبادر من قوله تعالى «حُرِّمَعَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْحُرُماً» أكله و لا اختصاص لحرمة المحرّممنه بالمحرم و كذا قوله تعالى «فَجَزاءٌمِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» فإنّالمحرّمات ليست كذلك بل يظهر من الآيةالأخيرة التّلازم بين حرمة قتل الصّيد ولزوم الكفّارة كما يظهر هذا من الأخبارالكثيرة كصحيح الحلبيّ عن أبي عبد اللَّهعليه السّلام قال: «لا تستحلّنّ شيئا منالصّيد و أنت حرام و لا و أنت حلال في الحرمو لا تدلّنّ عليه محلّا و لا محرما فيصطادهو لا تشر إليه فيستحلّ من أجلك فإنّ فيهالفداء لمن تعمّده».و قد يناقش فيما ذكر بأنّه لا ينافيالعموم في مفهوم الصّيد لغة و عرفا بعدتسليم كون المنساق من الكتاب خصوصا الآيةالأخيرة إرادة خصوص المأكول منه إذ أقصاهثبوت الجزاء له على الإطلاق بخلاف غيرهفإنّه يتوقّف على الدّليل و إن كاناصطياده محرّما على المحرم لاندراجه فيمفهوم الصّيد المحرّم عليه بغير الآية ومع تسليم عدم اندراجه في الصّيد يمكنالاستناد في حرمته إلى نحو قول الصّادقعليه السّلام في صحيح معاوية الّذي عبّربمضمونه في المقنع «إذا أحرمت فاتّق