بالجدي.و أمّا عدم وجوب طواف النّساء فلا إشكالفيه و قد تقدّم الكلام فيه.و إذا دخل مكّة متمتّعا كره له الخروجلأنّه مرتبط بالحجّ و لو خرج و عاد في شهرهفلا حرج. و كذا لو أحرم بالحجّ و خرج بحيثإذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات. و لو خرج لاكذلك و عاد في غير الشّهر جدّد عمرة وجوباو يتمتّع بالأخيرة دون الاولى.(1) قد سبق الكلام فيما ذكر.
المقصد الثالث في اللّواحق و هي ثلاثة
المقصد الثالث: في اللّواحق و هي ثلاثة
الاولى في الإحصار و الصدّ
الاولى في الإحصار و الصدّ.المصدور من منعه العدوّ فإذا تلبّسبالإحرام فصدّ نحر هديه و أحلّ من كلّشيء أحرم منه و يتحقّق الصّدّ مع عدمالتمكّن من الوصول إلى مكّة أو الموقفينبحيث لا طريق غير موضع الصدّ أو كان، لكنلا نفقة له و لا يسقط الحجّ الواجب معالصّدّ و يسقط المندوب، و في وجوب الهديعلى المصدود قولان أشبههما الوجوب فلايصحّ التحلّل إلّا بالهدي و نيّة التحلّل،و هل يسقط الهدي لو شرط حلّه حيث حبسه ففيهقولان أظهرهما أنّه لا يسقط و فائدةالاشتراط جواز التّحلل من غير توقّع و فيإجزاء هدي السّياق عن هدي التّحلل قولانأشبههما أنّه يجزي.(2) أمّا التحلّل بمحلّه مع صدّ العدوّ بعدالتلبّس بالإحرام فادّعي عليه الإجماع مععدم الطّريق غير موضع الصّدّ أو قصورالنّفقة و يدلّ عليه رواية معاوية بنعمّار «أنّ رسول اللَّه صلّى الله عليهوآله وسلّم حين صدّه المشركون يومالحديبية نحر و أحلّ و رجع إلى المدينة»كرواية حمران عن أبي جعفر عليه السّلام«أنّ رسول اللَّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم حين صدّ بالحديبية قصّر و أحلّ و نحرثمّ انصرف منها» و خبر زرارة عنه عليهالسّلام أيضا «المصدور يذبح حيث يشاء ويرجع صاحبه فيأتي النّساء» ثمّ إنّه لاإشكال في تحقّق الصّدّ مع انحصار الطّريقو أمّا مع عدم الانحصار و قصور