المسألة الرّابعة لو كان عند إنسان وديعةو مات صاحبها - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«323»

عليه السّلام أنّ مولاك عليّ بن مهزيارأوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك فيكلّ سنة حجّة بعشرين دينارا و أنّه قدانقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن علىالنّاس فليس يكتفون بعشرين دينارا و كذلكأوصى عدّة من مواليك في حجّهم، فكتب عليهالسّلام: تجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاءاللَّه» و ضعفهما منجبر بالعمل بل إنّهماصحيحان في طريق الفقيه، و قد يحملان علىصورة معلوميّة كون الوصيّة من باب تعدّدالمطلوب و لا يخفى أنّ مورد السّؤال قابللتعدّد المطلوب و لوحدته و لذا لو وكّلبهذا النّحو لا يجوز للوكيل التخطّي عمّاعيّن الموكّل فلا يبعد أن يكون من بابالاحتياط في حفظ غرض الموصي و إذا علم منحاله كون الوصيّة بنحو وحدة المطلوبيتأتّى فيه الوجوه الّتي ذكروها منالرّجوع إلى الورثة أو الصّرف في مطلقوجوه البرّ أو ما هو أقرب إلى مصرفالوصيّة.

المسألة الرّابعة لو كان عند إنسان وديعةو مات صاحبها

المسألة الرّابعة: لو كان عند إنسان وديعةو مات صاحبها و عليه حجّة- الإسلام و علمأنّ الورثة لا يؤدّونها عنه جاز أن يقتطعمنها قدر اجرة الحجّ فيستأجر به هو لأنّهخارج عن ملك الورثة.

(1) و الدّليل عليه صحيح بريد العجليّ عنأبي عبد اللَّه عليه السّلام «قال: سألتهعن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لولدهشي‏ء و لم يحجّ حجّة الإسلام؟ قال: حجّ عنهو ما فضل فأعطهم» و قد يقال: من المحتملاعتبار إذن الحاكم و أمر الإمام إذن ففيغير هذا المورد يحتاج إلى إذن الحاكم أوعدول المؤمنين مع تعذّر الإذن من الحاكم.قلت: لا يبعد أن يقال: كلام الإمام عليهالسّلام على ما في الصّحيح قابل لأن يكونإذنا منه في التصرّف و أن يكون بيانا لحكمالمسألة، و على الأوّل لا بدّ أن يكون عملهكعمل الوكيل و المأذون في مال الغير حيثيعدّ تصرّفه تصرّف‏

/ 634