أمّا التمتّع فصورته أن يحرم من الميقاتبالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ ثمّ يدخلمكّة فيطوف لها سبعا بالبيت و يصلّيركعتين بالمقام، ثمّ يسعى لها بين الصّفاو المروة سبعا و يقصّر، ثمّ ينشأ إحراماللحجّ من مكّة يوم التّروية على الأفضل وإلّا فبقدر ما يعلم أنّه يدرك الوقوف ثمّيأتي إلى عرفات فيقف بها إلى الغروب ثمّيفيض إلى المشعر و يقف به بعد طلوع الفجر،ثمّ يفيض إلى منى فيحلق بها رأسه يومالنّحر و يذبح هديه و يرمي جمرة العقبة،ثمّ إن شاء أتى مكّة ليومه أو لغده و طافطواف الحجّ و يصلّي ركعتيه و يسعى سعيه وطاف طواف النّساء و يصلّي ركعتين ثمّ عادإلى منى لرمي ما تخلّف عليه من الجمارفيبيت بها ليالي التّشريق، و إن شاء أقامبمنى حتّى يرمي جماره الثّلاث يوم الحاديعشر و مثله يوم الثاني عشر ثمّ ينفر بعدالزّوال و إن أقام إلى النّفر الثّاني جازأيضا و عاد إلى مكّة للطّوافين و السّعي، وهذا القسم فرض من كان بين منزله و بين مكّةاثنى عشر ميلا فما زاد من كلّ جانب و قيل:ثمانية و أربعون ميلا.(1) أمّا ما ذكر (قدّس سرّه) من أوّل كلامهإلى قوله: و هذا القسم إلخ فهو صورة حجّالتمتّع بنحو الإجمال و سيأتي إن شاءاللَّه تعالى تفصيله.و أمّا ما ذكر أخيرا فالظّاهر أنّ المشهورهو القول الثّاني و هو الأقوى، و استدلّللقول الأوّل بنصّ الآية الشّريفة علىأنّه فرض من لم يكن أهله حاضري المسجدالحرام، و مقابل الحاضر هو المسافر و حدّالسفر أربعة فراسخ مؤيّدا بإطلاق ما دلّعلى وجوب التمتّع خرج منه الحاضر و ما الحقبه ممّا هو دون ذلك قطعا، فيبقى الباقي، ولا يخفى الاشكال فيما ذكر لأنّ الحاضر قديطلق في مقابل المسافر، و قد يطلق في مقابلالبادي، و قد يطلق في مقابل الغائب، فمعالإجمال كيف يستدلّ به مضافا إلى أنّ حدّالسّفر ثمانية فراسخ غاية الأمر تحصلبالتّلفيق بحسب أخبار الباب و قول جماعةمن الفقهاء رضوان اللَّه عليهم.و أمّا التمسّك بالإطلاق في صورة إجمالالمخصّص مفهوما مع دورانه بين