المقصد الثاني و فيه مسائل‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«170»

بالخصال الثلاث أو الأربع. و قول الصادقعليه السّلام في صحيح ابن مسلم «الصائميستنقع في الماء أو يصبّ على رأسه و يتبرّدبالثوب و ينضح المروحة و ينضح البورياتحته و لا يغمس رأسه في الماء».

و أمّا جلوس المرأة في الماء فيدلّ علىكراهته ما رواه الشيخ (قدّه) عن حنان بنسدير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال:«سألته عن الصائم يستنقع في الماء، قال:

لا بأس و لكن لا تنغمس فيه، و المرأة لاتستنقع في الماء لأنّها تحمل الماءبقبلها» و النهي محمول على الكراهةبملاحظة الصحيح الحاصر لما يضرّ الصائملكنّه لا يخلو عن الإشكال حيث رفع اليد عنظهور الصحيح المذكور في غير المقام و لميرد في المقام ما يظهر منه الترخيص فيالمقام.

المقصد الثاني و فيه مسائل‏

المقصد الثاني و فيه مسائل‏

الأولى تجب الكفّارة و القضاء بتعمّدالأكل‏

الأولى تجب الكفّارة و القضاء بتعمّدالأكل و الشرب و الجماع قبلا و دبرا علىالأظهر، و الإمناء بالملاعبة و الملامسة،و إيصال الغبار إلى الحلق، و في الكذب علىاللَّه و الرّسول و الأئمّة عليهمالسّلام، و في الارتماس قولان: أشبههماأنّه لا كفّارة، و في تعمّد البقاء علىالجنابة إلى الفجر روايتان أشهر هماالوجوب، و كذا لو نام غير ناو للغسل حتّىطلع الفجر.

(1) أمّا وجوب الكفّارة بتعمّد الأكل والشرب فيدلّ عليه أخبار منها صحيحة عبداللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليهالسّلام «في رجل أفطر في شهر رمضانمتعمّدا يوما واحدا من غير عذر قال؟ يعتقنسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعمستّين مسكينا فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق»و منها رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عنالمشرقي عن أبي الحسن عليه السّلام قال:«سألته عن رجل أفطر في شهر رمضان أيّامامتعمّدا ما عليه من الكفّارة؟ فكتب عليهالسّلام من أفطر يوما من شهر رمضانمتعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يومبدل يوم» و يدلّ هذا الخبر على وجوب القضاءأيضا

/ 634