باب الكفّارات و مع الشّكّ يشكل الأمر ومجرّد عدم الخلاف غير كاف كما أنّه مع دعوىانصراف الصّحيحة عن صورة العمد يشكل الحكمبالنّسبة إلى الغير المريد للنّسك سواءأراد الحجّ بعد دخول الحرم أو بعد دخولمكّة ثمّ إنّ مقتضى الإطلاق عدم وجوبالعود إلى ما أمكن من الطّريق فيحمل ما دلّعلى وجوبه على الاستحباب جمعا.
الثّالثة لو نسي الإحرام أو جهله
الثّالثة: لو نسي الإحرام أو جهله حتّىأكمل مناسكه فالمرويّ أنّه لا قضاء(1) هاهنا روايات أحدها صحيحة عليّ بن جعفرعن أخيه عليه السّلام قال: «سألته عن رجلكان متمتّعا خرج إلى عرفات و جهل أن يحرميوم التّروية بالحجّ حتّى يرجع إلى بلادهقال: إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه»و الأخرى «عن رجل نسي الإحرام بالحجّفذكره و هو بعرفات ما حاله؟ قال: يقول:اللّهمّ على كتابك و سنّة نبيّك، فقد تمّإحرامه».و مرسلة جميل عن أحدهما عليهما السّلام«في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهدالمناسك كلّها أو طاف و سعى قال: يجزيهنيّته إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه و إنلم يهلّ» و يمكن أن يقال: أمّا الصّحيحتانفهما مختصّان بإحرام الحجّ. و أمّاالمرسلة فلعلّ المراد منها صورة قصدالإحرام و نسيان التّلبية أو الجهلبوجوبها و تركها حيث لا يبعد أن يكونالمشار إليه في قوله عليه السّلام «إذاكان قد نوى» ذلك الإحرام و حيث أنّه لايتحقّق إلّا بالتّلبية فقد تحقّق نسيانهأو جهله بنسيان و الجهل بالتّلبية فلا يردأنّه كيف يتعقّل النيّة من النّاسي والجاهل فالدّليل أخصّ من المدّعى.و فيه وجه بالقضاء مخرّج.(2) هذا قول ابن إدريس (قدّه) و توجيه مذهبهإمّا باعتبار احتياج الأعمال بالنيّاتفمع عدم النيّة للإحرام و احتياج المناسكإلى الإحرام كيف يتمّ الحجّ