عليك قيمتهما - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«588»

مع الثّمن في ذلك العصر و كونه أحد أفرادالثّمن و مع التّعمّد لا يبعد وجوبالاحتياط.

و أمّا لزوم نصف درهم في الفرخ و الرّبع فيالبيض فيدلّ عليه صحيح ابن الحجّاج عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «في قيمة الحمامةدرهم و في الفرخ نصف درهم و في البيض ربعدرهم» و صحيحة الآخر «سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكّة محلّ؟ فقال لي: لم ذبحتهما؟ قلت:جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكّةفسألتني أن أذبحهما فظننت أنّي بالكوفة ولم أذكر أنّي بالحرم فذبحتهما؟

فقال:

عليك قيمتهما

تصدّق بثمنها، قلت:فكم قيمتهما؟ فقال: درهم و هو خير منهما» ولا يخفى أنّ ظاهر هذا الخبر لزوم القيمةالواقعيّة بحيث لو لم يسأل بقوله «كمقيمتهما» كان اللّازم بحسب الجواب هوالقيمة الواقعيّة، فلا يبعد أن يحمل قولهعليه السّلام «درهم» على كون القيمة فيذلك العصر درهما فيشكل الاكتفاء بالدّرهممطلقا، و الصّحيح الأوّل و إن كان مطلقايشمل حالة الإحرام و الإحلال لكنّه محمولعلى حال الإحلال بملاحظة غيره من الأخبار.

و لو كان محرما في الحرم اجتمع عليهالأمران

كفّارتان‏

و يستوي فيه الأهلي وحمام الحرم غير أنّ حمام الحرم يشترىبقيمته علف الحمامة، و في القطاة حمل قدفطم و رعى الشجرة، و كذا في الدّرّاج وشبهها، و في رواية دم شاة.

(1) أمّا اجتماع الأمرين فيدلّ عليه قولالصّادق عليه السّلام على المحكيّ في حسنالحلبيّ أو صحيحة «إن قتل المحرم حمامة فيالحرم فعليه شاة و ثمن الحمامة درهم أوشبهه، يتصدّق به أو يطعمه حمام الحرم» وقاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السّبب و لايخفى عدم تعدّد السّبب بل من باب تعدّدالجهة فسببيّة فعل واحد لأمرين‏

/ 634