الثاني في جنسها و قدرها - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«90»

من أسلم قبل الزّوال» و خبر محمّد بن مسلمعن أبي جعفر عليه السّلام «سألته عمّا يجبعلى الرّجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال:يصدّق عن جميع من يعول من حرّ أو عبد، صغيرأو كبير، من أدرك منهم الصّلاة المحمولينعلى الاستحباب جمعا بينهما و بين ما سبق. ولا يخفى الإشكال في استفادة الاستحباببالنّسبة إلى جميع ما يعتبر في زكاةالفطرة من الخبرين.

و قد يستشكل في المقام بأنّه مع تسلّم أنّوقت الوجوب رؤية هلال شوّال و وقت الإخراجيوم العيد قد يقع الموت أو غيره ممّا لايتمكّن الإنسان معه من الإخراج يوم العيدفكيف يتصوّر التّكليف بما ليس بمقدور. والجواب أنّ المراد من الوجوب مع اجتماعالشرائط اشتغال الذّمّة كسائر الدّيون، ولو لم يتمكّن من الإخراج فلو مات المكلّفبإخراج زكاة الفطرة قبل طلوع الفجر من يومالعيد يخرج الوصيّ أو الوارث من تركته، وكذلك الكلام في زكاة الأموال.

و أمّا استحباب إخراج الفقير زكاة الفطرةعن نفسه و عياله فقد سبق الكلام فيه حسب مادلّ عليه.

و أمّا استحباب الإدارة مع الحاجة فيدلّعليه موثّق إسحاق بن عمّار «قلت لأبي عبداللَّه عليه السّلام: الرّجل لا يكون عندهشي‏ء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسهوحدها، يعطيه غريبا أو يأكل هو و عياله؟قال: يعطي بعض عياله، ثمّ يعطي الآخر عننفسه فقيرا دونها يردّدونها خ ل‏ فيكونعنهم جميعا فطرة واحدة» و هذه الرّواية لاظهور لها في التّصدّق بالصّاع بعدالتّردّد إلى الغير كما لا ظهور لها في ردّالآخر إلى الأوّل.

الثاني في جنسها و قدرها

الثاني في جنسها و قدرها و الضّابط إخراجما كان قوتا غالبا كالحنطة و الشّعير والتّمر و الزّبيب و الأرزّ و الأقطّ واللّبن، و أفضل ما يخرج التّمر

/ 634