أعني قوله «و كان ذلك إلخ» حكاية لغيرالمعصوم فلا يبعد إطلاق الحكم لتركالاستفصال و لا ينافي الحكم المذكور تضاعفالجزاء إذا كان في الحرم مع القصد فتأمّلجيّدا.و أمّا صورة الإغراء فالظّاهر عدم الخلافو عدم الإشكال فيها في الضّمان لأنّالإغراء بمنزلة رمي السّهم. و يتصوّر فروضفي المقام يستشكل في أحكامه.منها ما لو أغرى الكلب المحلّ في الحلّفدخل الصّيد الحرم فتبعه الكلب فأخذه فيه،و منها ما لو أغرى الكلب بصيد في الحلّفدخل الحرم فأخذ غيره، و منها حلّ الكلبالمربوط في الحرم و هو محرم و الصّيد حاضر،و منها ما لو حلّ الصّيد المربوط فتسبّبذلك لأخذ الكلب أو الغير، و منها ما لوانحلّ رباط الكلب لتقصيره في الرّبط، و معالشّك في تحقّق التّسبيب الموجب للضّمانمقتضى الأصل البراءة و عدم الضّمان والسّبب المذكور في الدّيات الموجبللضّمان بحسب النّصوص لا تقتضي الضّمان فيالمقام.
من أحكام الصّيد فمسائل
و من أحكام الصّيد فمسائل
الأولى ما يلزم المحرم في الحلّ و المحلّفي الحرم
الأولى ما يلزم المحرم في الحلّ و المحلّفي الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم مالم يبلغ بدنة.
الثّانية يضمن الصّيد بقتله عمدا و سهواو جهلا
الثّانية يضمن الصّيد بقتله عمدا و سهوا وجهلا، و إذا تكرّر خطأ دائما و لو تكرّرعمدا ففي ضمانه في الثّانية روايتان،أشهرهما أنّه لا يضمن.(1) أمّا اجتماع ما يلزم المحرم و المحلّفهو المشهور و استدلّ عليه بقاعدة تعدّدالمسبّب بتعدّد السّبب و قد مرّ الإشكالفيه، و بالأخبار المذكورة في الحمام والطّير و الفرخ و البيض، و قد سبق الكلامفيهما. و بقول الصّادق عليه السّلام في حسنمعاوية بن عمّار «إن أصبت الصّيد و أنتحرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، و إنأصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته و أنت حرام في الحلّ فإنّما عليكفداء واحد» بناء على أنّ المراد منالمضاعفة اجتماع الأمرين و لا يخفىالإشكال فيه كما مرّ سابقا مضافا إلى كلامالجواد عليه السّلام في مسألة يحيى بنأكثم القاضي الآتي و فيه «فعليه الجزاءمضاعفا هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ» حيثإنّه لا يلائم