من أحكام الصّيد فمسائل‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«601»

أعني قوله «و كان ذلك إلخ» حكاية لغيرالمعصوم فلا يبعد إطلاق الحكم لتركالاستفصال و لا ينافي الحكم المذكور تضاعفالجزاء إذا كان في الحرم مع القصد فتأمّلجيّدا.

و أمّا صورة الإغراء فالظّاهر عدم الخلافو عدم الإشكال فيها في الضّمان لأنّالإغراء بمنزلة رمي السّهم. و يتصوّر فروضفي المقام يستشكل في أحكامه.

منها ما لو أغرى الكلب المحلّ في الحلّفدخل الصّيد الحرم فتبعه الكلب فأخذه فيه،و منها ما لو أغرى الكلب بصيد في الحلّفدخل الحرم فأخذ غيره، و منها حلّ الكلبالمربوط في الحرم و هو محرم و الصّيد حاضر،و منها ما لو حلّ الصّيد المربوط فتسبّبذلك لأخذ الكلب أو الغير، و منها ما لوانحلّ رباط الكلب لتقصيره في الرّبط، و معالشّك في تحقّق التّسبيب الموجب للضّمانمقتضى الأصل البراءة و عدم الضّمان والسّبب المذكور في الدّيات الموجبللضّمان بحسب النّصوص لا تقتضي الضّمان فيالمقام.

من أحكام الصّيد فمسائل‏

و من أحكام الصّيد فمسائل‏

الأولى ما يلزم المحرم في الحلّ و المحلّفي الحرم‏

الأولى ما يلزم المحرم في الحلّ و المحلّفي الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم مالم يبلغ بدنة.

الثّانية يضمن الصّيد بقتله عمدا و سهواو جهلا

الثّانية يضمن الصّيد بقتله عمدا و سهوا وجهلا، و إذا تكرّر خطأ دائما و لو تكرّرعمدا ففي ضمانه في الثّانية روايتان،أشهرهما أنّه لا يضمن.

(1) أمّا اجتماع ما يلزم المحرم و المحلّفهو المشهور و استدلّ عليه بقاعدة تعدّدالمسبّب بتعدّد السّبب و قد مرّ الإشكالفيه، و بالأخبار المذكورة في الحمام والطّير و الفرخ و البيض، و قد سبق الكلامفيهما. و بقول الصّادق عليه السّلام في حسنمعاوية بن عمّار «إن أصبت الصّيد و أنتحرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، و إنأصبته و أنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته و أنت حرام في الحلّ فإنّما عليكفداء واحد» بناء على أنّ المراد منالمضاعفة اجتماع الأمرين و لا يخفىالإشكال فيه كما مرّ سابقا مضافا إلى كلامالجواد عليه السّلام في مسألة يحيى بنأكثم القاضي الآتي و فيه «فعليه الجزاءمضاعفا هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ» حيثإنّه لا يلائم‏

/ 634