أمّا أحكامه فمسائل‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«250»

يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام، واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط عندإحرامك أن يحلّك من اعتكافك عند عارض إنعرض لك من علّة نزلت بك من أمر اللَّه» والظاهر عدم إرادة شرط خصوص العلّة النازلةمن أمر اللَّه، بل هي أحد أفراد العارض، بلمقتضى ترك الاستفصال جواز الاشتراطمطلقا، و قد ظهر ممّا ذكر وجه وجوب الثالثمن الأيّام بعد الثلاثة الاولى.

أمّا أحكامه فمسائل‏

و أمّا أحكامه فمسائل:

الأولى يستحبّ للمعتكف أن يشترطكالمحرم‏

الأولى يستحبّ للمعتكف أن يشترط كالمحرمفإن شرط جاز له الرّجوع و لم يجب القضاء، ولو لم يشترط ثمّ مضى يومان وجب الإتمام علىالرّواية و لو عرض عارض خرج فإذا زال وجبالقضاء.

(1) الظاهر اتّفاق الأصحاب على استحبابالاشتراط للمعتكف و تدلّ عليه الأخبارمنها الموثّق المذكور آنفا، و منها صحيحأبي ولّاد المذكور، و منها القويّ عن أبيبصير عن الصادق عليه السّلام قال: «لا يكونالاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام و من اعتكفصام، و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترطكما يشترط المحرم» و ظاهر الأخبار أن يكونالاشتراط في نفس الاعتكاف لا في نذرالاعتكاف. و أمّا جواز الرّجوع مع الشرطفقد ظهر من الأخبار المذكورة فلا يجبالقضاء كما ظهر ممّا ذكر وجوب الإتمام بعدمضيّ يومين مع عدم الاشتراط. و أمّا جوازالخروج مع عروض عارض و وجوب القضاء فيدلّعليه خبرا ابن الحجّاج و أبي بصيرالمذكوران لكنّ وجوب القضاء في صورة محوصورة الاعتكاف، و أمّا مع عدم انمحاءالصورة كالخروج لتشييع الجنازة مدّةقليلة فلا.

الثانية يحرم على المعتكف الاستمتاعبالنساء

الثانية يحرم على المعتكف الاستمتاعبالنساء و البيع و الشراء و شمّ الطيب وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم و لميثبت.

(2) أمّا حرمة الاستمتاع بالجماع فيالفرجين فمجمع عليها ظاهرا و يدلّ عليهاالكتاب و السنّة المستفيضة أو المتواترة.و أمّا الاستمتاع باللّمس و التقبيل بشهوةفالمشهور حرمته بل لم يعرف خلاف إلّا مايظهر من عبارة التهذيب قال اللَّه تعالى‏

/ 634