بالبيت في حجّ أو عمرة ثمّ حاضت قبل أنتصلّي الرّكعتين قال: إذا طهرت فلتصلّركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام وقد قضت طوافها» و الأولويّة بحيث توجبالقطع بالحكم محلّ تأمّل ألا ترى أنّالقليل من الدّم الأقلّ من الدّرهم معفوّعنه في الصّلاة و ما تنجّس من جهته لا يعفىعنه، و الصّحيح المذكور و كذا مضمر زرارةالقريب المضمون منه و إن كان إطلاقهمايشمل المقام لكنّه يعارض بالإطلاق الآخر وقد أشرنا آنفا.و إذا صحّ حجّ التمتّع سقطت العمرةالمفردة.(1) ادّعي الإجماع عليه قال الصّادق عليهالسّلام على المحكيّ في الصّحيح «إذااستمتع الرّجل بالعمرة فقد قضى ما عليه منفريضة العمرة».
أمّا الإفراد
و أمّا صورة حجّ الإفراد فهو أن يحرم منالميقات أو من حيث يسوغ له الإحرامبالحجّ، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها ثمّيفيض إلى المشعر فيقف به، ثمّ إلى منىفيقضي مناسكه بها ثمّ يأتي مكّة فيه أوبعده إلى آخر ذي الحجّة فيطوف بالبيت ويصلّي ركعتين و يسعى بين الصّفا و المروة ويطوف طواف النّساء و يصلّي ركعتين، و عليهعمرة مفردة بعد الحجّ و الإحلال منه، ثمّيأتي بها من أدنى الحلّ، و يجوز وقوعها فيغير أشهر الحجّ و لو أحرم بها من دون ذلكثمّ خرج إلى أدنى الحلّ لم يجزه الإحرامالأوّل و افتقر إلى استئنافه، و هذا القسمو القران فرض أهل مكّة و من بينه و بينهادون اثنى عشر ميلا من كلّ جانب أو ثمانية وأربعين ميلا.(2) سيأتي إن شاء اللَّه تبارك و تعالىتفصيل هذه المباحث في محالّها.فإن عدل هؤلاء إلى التمتّع اضطرارا جاز.(3) ادّعي الاتّفاق عليه و استدلّ عليهبإطلاق ما دلّ على جواز العدول بحجّ-