أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال: أحبّإن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: معي نفقةو لو شئت أن أذبح لفعلت و عليّ دين؟ فقال:إنيّ أحبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة،فقلت: شيء واجب أفعله؟ فقال: لا من جعلاللَّه عليه شيئا فبلغ جهده فليس عليهشيء» و رواه ابن إدريس (ره) في المحكيّ منمستطرفات السّرائر نحو ذلك».فنقول: أمّا السّياق فمقتضى الخبر الأخيرالمعدود من الموثّق أن يكون مستحبّا وأمّا الحجّ راكبا فلو لا صحيح رفاعة لأمكنحمل الأمر به على النّدب لوحدة السّياق معالأمر بالسّياق المحمول على النّدب لكنّهبملاحظته يشكل لظهور الأمر في الوجوبففيما لو كان النّذر على نحو تعدّدالمطلوب يكون على طبق القاعدة فيدور الأمربين حمل الأمر في الصّحيح على مورد تعدّدالمطلوب و حفظ القاعدة، و بين التعبّد ورفع اليد عن القاعدة و طريق الاحتياط واضح.
القول الثالث في النّيابة في الحجّ
القول الثالث في النّيابة في الحجّ و لهاشرائط منها ما يتعلّق بالنّائب و هي ثلاثةالإسلام و كمال العقل و إن لا يكون عليهحجّ واجب فلا تصحّ نيابة الكافر لعجزه عننيّة القربة.(1) لا إشكال و لا خلاف في مشروعيّةالنّيابة، و أمّا الشّروط الرّاجعة إلىالنّائب فمنها الإسلام و استدلّ علىاعتبار بعدم صحّة عمله و عجزه عن نيّةالقربة و اختصاص أجره في الآخرة بالخزي والعقاب و ادّعي الإجماع عليه أمّا الإجماعفمع تحقّقه لا من جهة الوجوه المذكورة فلاكلام فيه، و أمّا الوجوه المذكور ففيهاالتأمّل للنّقض بتغسيل أهل الكتاب للمسلممع عدم المماثل، و أمّا الأجر و الثوابفللمنوب عنه لا للنّائب فالنائب المؤمنالّذي يعمل العمل للأجرة لا للثّواب لامحذور في عدم استحقاقه للمثوبة، و أمّاالعجز عن نيّة القربة بمعنى تقرّب المنوبعنه لا النّائب فممنوع بالنّسبة إلى جميعالكفّار بل متصوّرة بالنّسبة إلى أهلالكتاب و من هنا