الإحرام و إن كان الإحرام من ميقات آخرفممنوع كما عرفت و التّسوية بنحو الإطلاقأيضا مشكلة كما لا يخفى على أنّه ذكر غيرواحد اعتبار الخروج إلى أدنى الحلّ فيالعمرة المفردة للقارن و المفرد بعدالحجّ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه للنّصوص وهي بين ما اعتبر الخروج و الإحرام منالجعرّانة أو من الحديبية أو من التّنعيمأو أدنى الحلّ.و تجرّد الصّبيان من فخّ.(1) و دليله صحيح ابن الحرّ «سألت أبا عبداللَّه عليه السّلام عن الصّبيان من أيننجرّدهم فقال: كان أبي يجرّدهم من فخّ» وهل التّجريد المذكور في الصّحيح كناية عنإحرامهم أو يكون الإحرام من أحد المواقيتو تجريدهم من فخّ؟ نسب إلى الأكثر الأوّل وقد يقوّي الثّاني لعموم نصوص المواقيت والنّهي عن تأخير الإحرام عنها و عبادةالصّبيّ مثل عبادة المكلّفين، قلت: لقائلأن يقول: لا بدّ من أحد التّخصيصين إمّاتخصيص ما دلّ على تعيين المواقيت أو تخصيصما دلّ على لزوم نزع المخيط و لبس ثوبيالإحرام و على الأوّل لا يلزم التّخصيصالثّاني بل من قبيل السّالبة بانتفاءالموضوع و لا مرجّح في البين و يمكن أنيقال بعد قيام الحجّة على لزوم الإحرامأعني اللّزوم الشّرطيّ من الميقات لا يرفعاليد عنها إلّا بالحجّة و الحجّة ما قامتإلّا على جواز تأخير تجريدهم إلى فخّ، وأمّا جواز تأخير إحرامهم إليه فلا.
أما أحكامها ففيها مسائل
و أما أحكامها ففيها مسائل
الاولى من أحرم قبل هذه المواقيت
الاولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقدإحرامه إلّا لناذر الإحرام بشرط أن يقعالحجّ في أشهره و لمن أراد العمرة المفردةفي رجب و خشي تقضّيه.(2) أمّا عدم انعقاد الإحرام قبل الميقاتفادّعي عليه الإجماع و النّصوص به مستفيضةقال: ميسرة على المحكيّ «دخلت على أبي عبداللَّه عليه السّلام و أنا متغيّر اللّونفقال لي: من أين أحرمت؟ فقلت: من موضع كذا وكذا، فقال: ربّ طالب خير