أما القران‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«344»

مكّة حجّة الإسلام لا يوجب رفع اليد عنالإطلاق، إلّا أنّه يعارض هذا الإطلاق علىفرض تسليمه بإطلاق النّصوص الكثيرةالدّالّة على أنّه ليس لأهل مكّة و لا لأهلمر و لا لأهل سرف متعة. و ظاهر الآيةالشريفة المصرّح في النّصوص بإرادةالإشارة إلى التمتّع فالأحوط الأخذبالمشهور.

و لو قيل: بالجواز لم يلزمهم هدي.

(1) علّل عدم اللّزوم بعدم فوات ميقاتالإحرام لهم، و استشكل بأنّه نسك لا جبرانلإطلاق ما دلّ من الكتاب و السّنة وسيجي‏ء الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى.

و شروطه ثلاثة النيّة، و أن يقع في أشهرالحجّ، و أن يعقد إحرامه من ميقاته أو مندويرة أهله إن كان منزله دون الميقات.

(2) لا خلاف بيننا ظاهرا فيما ذكر و يقعالكلام في اعتبار الأقربيّة بالنّسبة إلىمكّة أو إلى عرفات و سيأتي الكلام فيه إنشاء اللَّه تعالى.

أما القران‏

و أفعال القارن و شروطه كالمفرد غير أنّهيتميّز عنه بسياق الهدي عند إحرامه.

(3) هذا هو المشهور و استدلّ عليه بقولالصّادق عليه السّلام في خبر منصور «الحجّعندنا على ثلاثة أوجه: حاجّ متمتّع و حاجّمفرد سائق للهدي و حاجّ مفرد للحجّ» والسّائق هو القارن. و في خبره الآخر عنالصّادق عليه السّلام «لا يكون القارنقارنا إلّا بسياق الهدي، و عليه طوافانبالبيت و سعي بين الصّفا و المروة كما يفعلالمفرد و ليس بأفضل من المفرد إلّا بسياقالهدي» و في خبر معاوية «لا يكون القرانإلّا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام وسعي بين الصّفا و المروة و طواف بعد الحجّو هو طواف النّساء- إلى أن قال- و أمّاالمفرد للحجّ فعليه طواف بالبيت و ركعتانعند مقام إبراهيم عليه السّلام و سعي بينالصّفا و

/ 634