و أمّا صورة نسيان الطّواف فالمعروف صحّةالحجّ و قضائه متى تذكّر و مع التّعذّريستنيب أحدا يطوف عنه و يدلّ عليه صحيحهشام بن سالم «سأل الصادق عليه السّلامعمّن نسي طواف زيارة البيت حتّى يرجع إلىأهله فقال: لا يضرّه إذا كان قد قضىمناسكه» و صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسىعليهما السّلام «سأله عن رجل نسي طوافالفريضة حتّى قدم بلاده و واقع النّساءكيف يصنع قال: يبعث بهدي، إن كان تركه فيحجّ يبعث به في حجّ، و إن كان تركه في عمرةبعث به في عمرة، و يوكّل من يطوف عنه ماتركه من طواف الحجّ» و الصّحيح الأوّلدالّ على صحّة الحجّ و ساكت عن قضاءالطّواف بنفسه أو بالاستنابة و الثّانيمتعرّض للقضاء لكن قضاء طواف الحجّ لاالعمرة و أيضا مقتضاه جواز الاستنابة حتّىمع التمكّن من العود فالتّقييد بالتّعذّرمشكل مع الإطلاق
الثّاني من شكّ في عدده بعد الانصراف
الثّاني من شكّ في عدده بعد الانصراف فلاإعادة عليه و لو كان في أثنائه و كان بينالسّبعة و ما زاد قطع و لا إعادة و لو كانفي النّقيصة أعاد في الفريضة و بنى علىالأقلّ في النّافلة و لو تجاوز الحجر فيالثّامن و ذكر قبل بلوغ الرّكن قطع و لميعد.(1) أمّا صورة الشّكّ بعد الانصراف فعدمالالتفات مقتضى القاعدة لأنّه شكّ بعدالتّجاوز و استدلّ أيضا بصحيح ابن حازم«سأل الصّادق عليه السّلام عن رجل طافطواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعةقال: فليعد طوافه، قال: ففاته؟ قال:ما أرى عليه شيئا و الإعادة أحبّ إليّ وأفضل» و نحوه غيره و في بعضها «الإعادةأحبّ إليّ و أفضل» و يمكن أن يقال: أمّاقاعدة التّجاوز فالتّمسّك به موقوف علىتجاوز المكلّف عن المحلّ الشّرعيّ للشيءفمع جواز انصراف الطّائف بعد تجاوز النّصفلمثل قضاء حاجة أخيه و الرّجوع و البناءعلى طوافه ما مضى المحلّ