صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم عنهما عليهماالسّلام قالا: «وضع أمير المؤمنين عليهالسّلام على الخيل العتاق الرّاعية في كلّفرس في كلّ عام دينارين و جعل على البراذيندينارا» (و الخيل العتيق قيل: هو كريمالأصل و البرذون خلافه) و حسنة زرارة قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: «هل فيالبغال شيء؟ قال: لا، فقلت: كيف صار علىالخيل و لم يصر على البغال؟ فقال: لأنّالبغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذّكر شيء، قال: قلت: فمافي الحمير؟ قال: ليس فيها شيء، قال: قلت:هل على الفرس أو البعير يكون للرّجليركبهما شيء؟ قال: لا ليس على ما يعلفشيء إنّما الصّدقة على السّائمة المرسلةفي مرجها عامها الّذي يقتنيها فيه الرّجل،فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء».
و الخبران محمولان على الاستحباب جمعابينهما و بين الأخبار الحاصرة للزّكاة فيغيرها.
و بما ذكر طهر عدم الزكاة في البغال والحمير و كذا يسقط في الرّقيق لموثّقسماعة «ليس على الرّقيق زكاة إلّا رقيقيبتغى به التجارة فإنّه من المال الّذييزكّى» و ما في الصحيح عن
زرارة و
محمّدبن مسلم أنّ أبا جعفر و أبا عبد اللَّهعليهما السّلام سئلا عمّا في الرّقيقفقالا: «ليس في الرّأس أكثر من صاع تمر إذاحال عليه الحول، و ليس في ثمنه شيء حتّىيحول عليه الحول»، قيل:يحتمل قويّا أن يكون المراد به زكاةالفطرة على أن يكون المراد بحول الحولحلول ليلة العيد في كلّ سنة و لا يخفى بعدهذا الاحتمال فإنّ زكاة الفطرة لا تتوقّفعلى حول الحول فلا بدّ من ردّ علمه إلىأهله. و الظاهر عدم العمل بمضمونه لاالوجوب و لا الاستحباب.
فلنذكر ما يختصّ به كلّ جنس
القول في زكاة الأنعام و النّظر فيالشرائط و اللّواحق
و نبدأ بالقول في زكاة الأنعام، و النّظرفي الشرائط و اللّواحق،
الشرائط أربعة
و الشرائط أربعة:
الشرط الأوّل في النّصب
الأوّل في النّصب و هي في الإبل اثنا-