و المندوب‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«431»

و غيرهم- قدّس اللَّه تعالى أسرارهم- منغير إشارة إلى الخلاف في المسألة، و عن غيرواحد التوقّف و التّرديد بل عن بعض القولبكفاية المسمّى، و الحقّ أن يقال:

لا مجال لدعوى الإجماع على الأوّل و هذاظاهر لمن لاحظ كلماتهم المنقولة فلا بدّمن ملاحظة ما يستفاد من الأخبار و الّذييظهر منها عدم وجوب الوقوف من أوّلالزّوال بل بعد مضيّ مقدار من أوّلالزّوال فلاحظ صحيح معاوية بن عمّارالمشتمل على صفة حجّ النبيّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم المذكور آنفا و كذا قولالصّادق عليه السّلام على المحكيّ في حسنهأو صحيحة «و إنّما تعجّل الصّلاة و تجمعبينهما لتفرغ نفسك للدّعاء فإنّه يوم دعاءو مسألة ثمّ تأتي الموقف- الحديث» و قولهعليه السّلام أيضا في خبر أبي بصير «لاينبغي الوقوف تحت الأراك و أمّا النّزولتحته حتّى تزول الشّمس و تنتهض إلى الموقففلا بأس» و حمل الموقف في الأخبار علىالمكان المخصوص المستحبّ فيه الوقوف أوالتّشاغل بما يقتضيه من الدّعاء والتّحميد و غيرهما كما ترى، و على فرضالإجمال و الشّكّ المرجع الأصل.

و المندوب‏

و المندوب أن يضرب خباه بنمرة و أن يقف فيالسّفح مع ميسرة الجبل في السّهل و أن يجمعرحله و يسدّ الخلل به و بنفسه و الدّعاءقائما و يكره الوقوف في أعلى الجبل و قاعداو راكبا.

(1) أمّا استحباب ضرب الخباء بنمرة فلقولالصّادق عليه السّلام على المحكيّ في صحيحمعاوية «فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباكبنمرة- و نمرة هي بطن عرنة دون الموقف و دونعرفة- فإذا زالت الشّمس يوم عرفة فاغتسل-الحديث».

و أمّا استحباب الوقوف في السّفح فلقولهعليه السّلام في خبر مسمع «عرفات كلّهاموقف و أفضل المواقف سفح الجبل» و عنالقاموس السّفح عرض الجبل المضطجع‏

/ 634