و أمّا عدم الخروج مع كون الصّيد نائيافاستدلّ عليه بصحيح جميل «سأل الصّادقعليه السّلام عن الصّيد يكون عند الرّجلمن الوحش في أهله أو من الطّير يحرم و هو فيمنزله قال: و ما به بأس لا يضرّه» و صحيحابن مسلم «سأله عن الرّجل يحرم و عنده فيأهله صيد إمّا وحش و إمّا طير؟ قال: لابأس».و لا يخفى أنّه لا يستفاد من الخبريناعتبار كون الصّيد نائيا عنه بل يمكن أنيكون في أهله الصّيد و يكون إحرامه مندويرة أهله كما هو ميقات من يكون منزلهأقرب إلى مكّة المشرّفة من المواقيت، والخبران السّابقان يثبتان الضّمان فيصورة كون الصّيد مع المحرم و أدخله الحرم وهذا مغاير لكون الصّيد في منزله.و لا يخفى أنّ ما ذكر مع المماشاة و تسليماستفادة الخروج من الملك بمجرّد الحكم. وأمّا مع المنع و إثبات الخروج بالإجماعفلا بدّ من الاقتصار بمحلّ الإجماع، و لاإجماع في الصّورة المذكورة و أمّا صورةإمساك المحرم في الحلّ و ذبح المحرم ففيهاادّعي الإجماع على ضمان كلّ منهما الفداءو لو كان أحدهما محلّا كان الضّمان علىالمحرم و ما يصيده المحرم في الحلّ لا يحرمعلى المحلّ لعدم ما يوجب حرمته عليه بلاخلاف و لا إشكال.
أمّا التّسبيب
و أمّا التّسبيب فإذا أغلق على حمام وفراخ و بيض ضمن بإغلاق الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، و البيضة بدرهم، و لو أغلق قبلإحرامه ضمن الحمامة بدرهم، و الفرخ بنصف،و البيضة بربع، و شرط الشّيخ مع الإغلاقالهلاك.(1) و الدّليل عليه خبر يونس أو موثّقة«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلأغلق بابه على حمام من حمام الحرم و فراخ وبيض فقال: إن كان أغلق عليها قبل أن يحرمفإنّ عليه لكلّ طير درهما و لكلّ فرخ نصفدرهم و لكلّ بيضة ربع درهم و إن كان أغلقعليها بعد ما أحرم فإنّ عليه لكلّ طائر شاةو لكلّ فرخ حملا،