الثّاني ما لا بدل لفديته‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«586»

للبيض و الأصغر كفّارة للبايض، لكن هذاليس أمرا يعوّل عليه في الأحكام الشرعيّة.

و أمّا حكمه مع عدم التحرّك فيدلّ عليهصحيح سليمان بن خالد و منصور ابن حازم عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قالا: «سألناهعن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه فقال: يرسلالفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يرسلالفحل في عدّة البيض للنعام من الإبل»المحمول على غير ذي الفرخ المتحرّك بقرينةما سمعته في بيض النّعام، و فيه إشكال لأنّاختصاص الحكم في الإبل بصورة عدم التحرّكلا يوجب الاختصاص فيما نحن فيه كما لا يخفىو العمدة الشّهرة و عدم خلاف معتدّ به.

و أمّا صورة العجز فالواجب في كلّ بيضة أنيطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين فإن عجز صامعن كلّ بيضة ثلاثة أيّام لصحيح سليمان بنخالد «في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيضالنّعام» و الإطلاق يقتضي المشابهة والمماثلة في جميع المراتب و لا مجالللاستبعاد المذكور حيث أنّ الحمل كفّارةللقطاة و لكلّ بيضة شاة بحسب هذا الصّحيح.

الثّاني ما لا بدل لفديته‏

الثّاني ما لا بدل لفديته و هو خمسةالحمام و هو كلّ طائر يهدر و يعبّ الماء، وقيل: كلّ مطوّق. و يلزم المحرم في قتلالواحدة شاة، و في فرخها حمل، و في بيضهادرهم. و على المحلّ فيها درهم، و في فرخهانصف درهم، و في بيضها ربع درهم.

(1) أمّا تفسيره بما ذكر فهو مذكور في كلامالفقهاء و اللّغويّين و قيل: التّفاوت بينالمعنيّين قليل أو منتف فاللّازم الأخذبالقدر المتيقّن و الاحتياط في مورد الشكّفي صورة التّعمّد و مع عدم التعمّدالرّجوع إلى الأصل إلّا أن يثبت الحكمبعنوان الطير و شبهه الشّامل للقسمين.

و أمّا لزوم الشاة في قتل الواحدة فهوالمشهور و يدلّ عليه المعتبرة المستفيضة

/ 634