القول الثاني في شرائط ما يجب بالنّذر وشرائطها اثنان‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«292»

إطاعة الوالدين فالأولى الاستدلال فيالمقام بالأخبار الواردة في المقام.

منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام«سألته عن امرأة لها زوج و هي صرورة و لايأذن لها في الحجّ؟ قال: تحجّ و إن لم يأذنلها» و ظاهر إطلاق المصنّف (قدّس سرّه) عدمالفرق بين الواجب المضيّق و الموسّع واستشكل عليه بأنّ أخبار الباب ظاهرة فيغير الموسّع و لا دليل على ترجيح الواجبالموسّع على حقّ الزّوج المضيّق. و استدلّبإطلاق أدلّة وجوب الطّاعة و تضييق حقّالاستمتاع بها على عكسه. قلت: قد عرفتالتأمّل في فوريّة حجّة الإسلام و تضيّقهافعلى عدم التضيّق تكون من الواجباتالموسّعة، و أخبار المقام تدلّ علىتقدّمها على حقّ الزّوج.

نعم هي مختصّة بحجّة الإسلام و أمّا ماذكر من الاستدلال بإطلاق أدلّة وجوبالطّاعة ففيه إشكال حيث أنّ دليل لزومالطّاعة مخصّصة فمقدار إتيانها بالحجّالواجب خارج فلم لا يجوز لها اختيار أوّلالأزمنة؟ و نظير هذا ما لو آجر نفسه فيتمام اليوم حيث أنّ مقدار ما يصلّيالمصلّي خارج و للأجير أن يختار أوّلالظّهر الإتيان بالصّلاة الواجبة عليه.

و كذا لو كانت في عدّة رجعيّة نعم فيالبائنة لها المبادرة في عدّتها من دونإذنه.

(1) استدلّ على مساواة المطلّقة الرّجعيّةمع الزّوجة بكونها في حكم الزّوجة و بصحيحمنصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد اللَّهعليه السّلام عن المطلّقة تحجّ في عدّتهاقال: إن كانت صرورة حجّت في عدّتها و إنكانت حجّت فلا تحجّ حتّى تقضي عدّتها» و لايخفى أنّ إطلاق هذا الصّحيح يشمل البائنةفالحمل على خصوص الرّجعية كما هو المتسالمعليه محلّ تأمّل.

القول الثاني في شرائط ما يجب بالنّذر وشرائطها اثنان‏

القول الثاني في شرائط ما يجب بالنّذر واليمين و العهد. و شرائطها اثنان‏

الأوّل كمال العقل‏

الأوّل كمال العقل في الناذر فلا ينعقدنذر الصّبيّ و لا المجنون.

/ 634