النّساء و الثياب و الطيب؟ فقال: نعم منجميع ما يحرم على المحرم و قال: أو ما بلغكقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام: و حلّنيحيث حبستني لقدرك الّذي قدّرت عليّ» و حملإطلاق الآية «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَااسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لاتَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَالْهَدْيُ مَحِلَّهُ» على من لم يشترط وقيل: لا يسقط الهدي، و فائدة الاشتراط جوازالتحلّل من غير تربّص و استدلّ عليهبإطلاق الآية الشّريفة، و خبر عامر بن عبداللَّه ابن جذاعة على ما نقله في الجواهرالمرويّ عن الجامع من كتاب المشيخة لابنمحبوب «في رجل خرج معتمرا فاعتلّ في بعضالطّريق و هو محرم قال: ينحر بدنة و يحلقرأسه و يرجع إلى رحله و لا يقرب النّساءفإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما فإن برء
من مرضه
اعتمر إن كان لم يشترط على ربّهفي إحرامه و إن كان قد اشترط فليس عليه أنيعتمر إلّا أن يشاء فيعتمر و يجب أن يعودللحجّ الواجب المستقرّ و للأداء إناستمرّت الاستطاعة في قابل و العمرةالواجبة كذلك في الشّهر الدّاخل و إن كانامتطوّعين فهما بالخيار» مؤيّدا بقولالصّادق عليه السّلام على المحكيّ في صحيحمعاوية «أنّ الحسين بن عليّ عليهماالسّلام خرج معتمرا فمرض في الطّريق فبلغعليّا عليه السّلام ذلك و هو بالمدينةفخرج في طلبه فأدركه بالسّقيا و هو مريضفقال:يا بنيّ ما تشتكي قال: أشتكي رأسي فدعاعليّ عليه السّلام ببدنه فنحرها و حلقرأسه و ردّه إلى المدينة» بناء على أنّهكان قد اشترط باعتبار كونه مستحبّا فلايتركه الحسين عليه السّلام.قلت: أمّا التّأييد بالصّحيح الأخيرفمشكل من جهة عدم إحراز الاشتراط في إحرامالحسين عليه السّلام لعدم التزامهم بكلّأمر مستحبّ و على فرض الاشتراط لم يحرز وجهفعل أمير المؤمنين عليه السّلام و أنّ نحرالبدنة كان واجبا أو مستحبّا.و أمّا رواية عامر فعلى فرض عدم الإشكالفيه من جهة السّند تكون معارضة بالصّحيحينالسّابقين حيث دلّت هي على عدم حلّيّةالنّساء و هما صريحان خصوصا