كالمفتوحة عنوة المنتقلة إلى الشيعة منأيدي المخالفين و المراد بالمتاجر المالالمنتقل ممّن لا يخمّس و القدر المتيقّنمنه فيما إذا كان ممّن يستحلّ الخمسكالمخالف و شبهه لا مطلق من لا يخمّسلانصراف أدلّة التحليل إليه و على تقديرمنع الانصراف اتّجه صرفها إليه جمعا بينهاو بين الأخبار الدّالّة على أنّه لا يحلّشراء شيء من الخمس و لا يخفى أنّه بناءعلى تفسير المساكن و غيرها بما ذكر لااختصاص لها بالتحليل بل كلّ ما يكون منالأنفال أو يأخذ ممّن يستحلّ الخمس أويؤخذ من السّلطان الجائر الّذي يرى لنفسهالولاية يكون محللا للشّيعة، ثمّ إنّه قديقال المقصود بالتحليل و الإباحة الواردةفي الأخبار و في كلمات الأصحاب ليس مجرّدجواز التصرّف و حلّيّة الانتفاع و إلّا لميجز و طي الأمة و لا البيع و لا العتق و لابيع المسكن و وقفه، بل المقصود إمضاء جميعالتصرّفات المتعلّقة بما يستحقّه الإمامعليه السّلام من النقل و الانتقال والتملّك بالحيازة و غير ذلك على النحوالمتعارف فلا يجب حينئذ تطبيقها علىالقواعد الكلّية، و يمكن أن يقال: لا مانعمن التطبيق على القواعد و قد سبق الكلام فيهذا و حاصله أنّه كما يلتزم في مثل كلّمبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه بأنّالتالف قبل تلفه آنا ما انتقل إلى البائعثمّ تلف من ماله و يلتزم في المعاطاة بناءعلى القول بإفادتها الإباحة لا الملكيّةبأنّه مع التلف أو التصرّف ينتقل غيرالملك إلى المباح له و يصير ملكا صوناللقواعد كذلك يمكن القول في المقام بأنّهما لم يقع التصرّف المحتاج إلى الملكيّةكالوطي و البيع على القول بأنّ حقيقته أنيرجع الثمن إلى مالك المثمن و يرجع المثمنإلى مالك الثمن و المعتق المحتاج إلىالملكيّة لا ملكيّة في البين بل مجرّدالإباحة و مع وقوع ما يحتاج إلى الملكيّةتحصل الملكيّة آنا ما صونا للقواعدالمسلّمة و لا حاجة إلى بعض التوجيهاتالبعيدة.
الثالثة يصرف الخمس إليه مع وجوده
الثالثة يصرف الخمس إليه مع وجوده بينناو له ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم وعليه الإتمام لو أعوز، و مع غيبته يصرف إلىالأصناف الثلاثة مستحقّهم.