الأصناف أفضل و إذا قبضها الامام عليهالسّلام أو الفقيه برئت ذمّة المالك و لوتلفت.
الثالثة لو لم يوجد مستحقّ
الثالثة لو لم يوجد مستحقّ استحبّ عزلها والإيصاء لها.(1) الظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب البسط وتدلّ عليه الأخبار قال أحمد ابن حمزة: «قلتلأبي الحسن عليه السّلام رجل من مواليك لهقرابة كلّهم يقول بك و له زكاة أ يجوز أنيعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم» و قال زرارة:قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام: «رجلوجبت عليه الزّكاة و مات أبوه و عليه دين أيؤدّي زكاته في دين أبيه؟فقال بعد كلام طويل: و إن لم يكن أورثهالأب مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دينأبيه، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذاالحال أجزأت عنه» و في المرويّ عن تفسيرالعيّاشي عن أبي مريم عن الصادق عليهالسّلام في قول اللَّه عزّ و جلّ«إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ-الآية» فقال: «إن جعلتها فيهم جميعا و إنجعلتها لواحد أجزأ عنك».فظهر ممّا ذكر أنّ المراد من الآيةالشريفة بيان المصرف لا التشريك.و أمّا استحباب البسط فلم يظهر له وجه سوىتعميم النفع و ليس فيه تخلّص عن الخلافلعدم الخلاف ظاهرا، و أمّا براءة الذّمّةمع قبض الإمام أو نائبه الخاصّ فالظاهرعدم الخلاف فيه، و استدلّ بأنّ الوصولإليه بمنزلة الوصول إلى المستحقّ، و يمكنأن يقال: إن كان القبض من جهة الولايةبالنسبة إلى المصرف و المستحقّين تمّ ماذكر و إن كان من جهة الولاية بالنسبة إلىالمالكين كأخذ الحاكم من مال الصغيرالمدين مقدار دينه فمع التلف و عدم الوصولإلى مصرفه يشكل حصول البراءة إلّا أنيتمسّك بالأخبار الدّالّة على عدم الضمانبعد الإخراج لكنّه مع وجود المستحقّ والتأخير يشكل من جهة ما دلّ على الضمان فيصورة التأخير مع وجود المستحقّ و أمّاحصول البراءة بقبض الفقيه فمشكل لأنّهمبنيّ على الولاية العامّة للفقيه في زمانالغيبة، و فيها إشكال.